بشرائط (١) خاصة(فمن أعتق شقصا) بكسر الشين أي جزء(من عبده) أو أمته
______________________________________________________
أبيه عليهماالسلام (أن رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال : هو حر كله ليس لله شريك) (١) مضافا إلى الأخبار الدالة على سراية العتق إذا كان بعضه الآخر مملوكا للغير كالنبوي (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلّف أن يضمن ، فإن كان معسرا خدمت بالحصص) (٣) وعن السيد جمال الدين أحمد بن طاوس في كتابه ملاذ علماء الإمامية الميل إلى عدم السراية على معتق بعض مملوكه نظرا إلى ضعف سند النصوص المتقدمة مع معارضتها بأخبار أخر.
منها : خبر حمزة بن حمران عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن رجل أعتق نصف جارية ثم قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزوجل ـ إلى أن قال ـ قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مختمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر) (٤) وهو محمول على أنه لا يملك منها أكثر من النصف ويحتمل أن تكون مكاتبة قد أدت نصف ما عليها بدلالة قوله : حتى تؤدي ما عليها.
وصحيح ابن سنان (سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاء وإن أبوا؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها) (٥) ، وهو محمول على ما إذا لم يملك غيرها ، وخبر مالك بن عطية عن أبي بصير (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، فقال : فيشترط عليها إن عجزت عن نجومها فإنها رد في الرق) (٦) وهي محمولة على المكاتبة وإن لم يكن لأنه خلاف ظاهرها فترد لأنها لا تصلح لمعارضة ما تقدم الدال على السراية.
(١) وهي اختيار المولى وإيساره وعدم مرض الموت ، وإلا فمع إعساره يستسعى العبد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق حديث ٢.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٧.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق حديث ٣ و ٧.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١.