وإن قلّ الجزء سرى العتق فيه أجمع و (عتق كله) وإن لم يملك سواه (١) ، (إلا أن يكون) المعتق(مريضا ولم يبرأ) من مرضه الذي اعتق فيه ، (ولم يخرج) المملوك(من الثلث) أي ثلث مال المعتق فلا يعتق حينئذ أجمع ، بل ما يسعه الثلث(إلا مع الإجازة) من الوارث فيعتق أجمع إن أجازه ، وإلا فبحسب ما أجازه.
هذا (٢) هو المشهور بين الأصحاب ، وربما كان إجماعا ، ومستنده من الأخبار ضعيف ، ومن ثم (٣) ذهب السيد جمال الدين بن طاوس إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقا (٤) ، استضعافا للدليل المخرج (٥) عن حكم الأصل (٦) ، ولموافقته (٧) لمذهب العامة مع أنه (٨) قد روى (٩) حمزة بن حمران عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال : فقال : «أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر ربه (١٠)» الحديث. وفي معناه خبران آخران (١١) ، وحملها (١٢) الشيخ على أنه لا يملك نصفها الآخر مع إعساره (١٣).
______________________________________________________
(١) أي لم يكن للمعتق مال سوء المملوك المعتق.
(٢) أي السراية.
(٣) أي ومن ضعف أخبار السراية ، وفيه أن بعضها صحيح مؤيد بالكثر ، وعمل المشهور.
(٤) وإن لم يكن المعتق مريضا ، أو كان مريضا وقد وفّى الثلث بقيمة العبد بتمامه.
(٥) وهو أخبار السراية.
(٦) إذ الأصل عدم السراية ، وأصالة بقاء الملك.
(٧) أي موافقة السريان لمذهب العامة.
(٨) أن الشأن والواقع.
(٩) أي بالإضافة إلى ضعف أخبار السراية وموافقتها للعامة فهناك أخبار تدل على السراية ، ومنها خبر حمزة بن حمران المتقدم.
(١٠) ووجه الاستدلال أنه لو سرى العتق إلى تمامها لكان قذفها كقذف الحرة موجبا لثمانين جلدة ولا معنى لحكم الإمام عليهالسلام بالأنقص هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو أعتق نصفها كما هو المفروض لوجب عليه نصف الحدود هو أربعون مع أن الإمام عليهالسلام قد حكم عليه بزيادة عشرة إلا أن يكون الزائد من جهة التعزير كما احتمله الشيخ في التهذيب.
(١١) وهما صحيح ابن سنان ، وخبر مالك بن عطية عن أبي بصير المتقدمين.
(١٢) أي الأخبار الثلاثة.
(١٣) أي إعسار المعتق وعدم سعي الجارية في الباقي.