(ولو كان له (١) فيه) أي في المملوك الذي اعتق بعضه(شريك قوّم عليه (٢) نصيبه (٣)) (وعتق) اجمع (٤)
______________________________________________________
(١) للمولى المعتق.
(٢) على المولى المعتق.
(٣) أي نصيب شريكه.
(٤) أي يسري العتق إلى نصيب الشريك ، هذا وقد عرفت أن المشهور على السراية سواء كان غير المعتق من العبد مملوكا للغير أم لا ، غايته إذا كان غير المعتق مملوكا للغير سرى العتق في الجميع ، ويقوّم على المعتق نصيب شريكه إن كان موسرا ، وعن الحلبي إطلاق وجوب السعي على العبد في الفك ، ولازمه عدم تضمين المولى المعتق نصيب شريكه.
ولو قصد الإضرار فكذا يضمن المولى المعتق نصيب شريكه إذا كان موسرا على الأكثر ، وعن الشيخ والقاضي وجوب السعي على العبد في الفك عند عدم قصد الإضرار ولو كان المعتق موسرا.
وعن الإسكافي فمع عدم قصد الإضرار تخيير الشريك بين إلزام المعتق قيمة نصيبه وبين إلزام العبد في وجوب السعي في فك نفسه.
وعليه فالأقوال ثلاثة في صورة إيسار المولى المعتق ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات فقد استدل للأول من تضمين المولى الموسر سواء قصد الإضرار أم لا بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلّف أن يضمن ، وإن كان معسرا خدمت بالحصص) (١) ، والنبوي (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله) (٢).
واستدل للثاني من تضمين المولى الموسر عند قصد الإضرار ، وعند عدمه يضمن المعتق بل يسعى العبد في فك رقبته لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ورث غلاما ، وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله كان الغلام قد أعتق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٧.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٢.