(مع يساره) أي يسار المعتق بأن يملك حال العتق زيادة عما يستثنى في الدين من (١) داره ، وخادمه ودابته ، وثيابه اللائقة (٢) بحاله كمية (٣) وكيفية (٤) وقوت يومه
______________________________________________________
من حصة من أعتق ـ إلى أن قال ـ وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له ، لأنه أراد أن يفسد على القوم حصصهم) (١).
ومقتضى صناعة حمل المطلق على المقيد أن النصوص دالة على القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ والقاضي ، إلا أن الشهرة على خلافه ، نعم ابن إدريس استشكل على هذا القول بأن قصد القربة شرط في صحة العتق والمضارة تنافي القربة فكيف اجتمعا في هذا القول ، ويردّ أنه قد ورد اجتماعهما في صحيح محمد بن مسلم وصحيح الحلبي المتقدمين فما يقال في رفع الأشكال بالنسبة للأخبار يقال في رفعه بالنسبة لقول الشيخ على أن المراد بالإضرار هو إفساد ملك شريكه الملزوم للتقويم ، وهو صريح النصوص السابقة ، وهذا لا ينافي قصد القربة في عتق نصيبه لله تعالى ، وأما القول الثالث من التخيير فقد قال عنه في الجواهر بأنه لا شاهد له ، وأما لو كان المعتق معسرا فسيأتي البحث فيه تفسير ليسار المعتق ، وليس المراد من إيساره أن يعدّ من الأغنياء عرفا بل المراد أن يكون مالكا لقيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوته وقوت عياله الواجبي النفقة لظاهر النبوي المتقدم (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله) (٢) ، وهذا في الحقيقة تفسير للموسر الوارد في غير النبوي كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلّف أن يضمن) (٣).
بل ظاهر النبوي المتقدم أن يكون مالكا لقيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوته وقوت عياله ومسكنه وداره وخادمه ودابته وثيابه وكل ما هو محتاج إليه ومن ضروراته كما يستثنى في الدين ، وإلا فلا يصدق عليه أنه صاحب مال ، وعن ظاهر الشرائع عدم استثناء المسكن والخادم وغيرهما ، لأنه استثنى له قوت يومه له ولعياله فقط.
(١) متعلق بقوله : (عما يستثنى).
(٢) صفة لجميع ما ذكر.
(٣) بأن تكون الثياب واحدا أو اثنين أو ثلاثة.
(٤) بأن تكون الثياب من الحرير أو الكتان أو القطن أو غيرها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ١٢.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٧.