له (١) ، ولعياله ما (٢) يسع قيمة نصيب الشريك فتدفع إليه (٣) ويعتق.
ولو كان مديونا (٤) يستغرق دينه ماله (٥) الذي يصرف فيه ، ففي كونه موسرا ، أو معسرا قولان (٦) أوجههما الأول ، لبقاء الملك (٧) معه (٨).
وهل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته (٩) ،
______________________________________________________
(١) للمعتق.
(٢) مفعول به لقوله : (بأن يملك حالة العتق).
(٣) أي إلى الشريك.
(٤) بعد استثناء ما ذكر.
(٥) أي المال الذي يصرف في العتق.
(٦) الأول : أنه لا يمنع الدين المذكور السراية ، لأنه موسر كما هو ظاهر الشرائع ، لأنه مالك لما في يده من المال المساوي لدينه ، وهو نافذ التصرف فيه ، حتى لو اشترى بما يملك من المال عبدا فأعتقه نفذ ، فكذلك ينفذ عتقه في مفروض مسألتنا ويقوم عليه نصيب الشريك.
الثاني : منع الدين المذكور للسراية ، لأنه معسر كما عن القواعد ، لأنه فقير شرعا وتحلّ له الزكاة.
(٧) أي ملك ما يوجد عنده من المال الذي يصرفه في العتق ، ومع بقاء هذا الملك فهو موسر.
(٨) مع الدين.
(٩) اختلف في وقت انعتاق حصة الشريك مع اجتماع شروط السراية ، فعلى المشهور أنه وقت أداء القيمة إليه ، لأن للأداء مدخلية في الانعتاق ، ولذا لا يعتق مع الإعسار ، ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من المال نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق) (١).
والمراد بشرائه منه أداء قيمته نصيبه لعدم اعتبار الشراء الحقيقي بالاتفاق ، وعن ابن إدريس أنه ينعتق وقت صيغة العتق ، لأن ذلك هو مقتضى السراية ، وهو مقتضى الأخبار الدالة عليها كالنبوي (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٣.