وكذا (١) في تعدي الحكم (٢) إلى الشراء نقدا ، أو بعضه (٣) ولم يدفع المال (٤) ، ومضمون الرواية موته (٥) قبل الولادة (٦) ، فلو تقدمت (٧) على موته فأقوى إشكالا في عوده (٨) رقا ، للحكم بحريته من حين ولادته ، بخلاف الحمل ، لإمكان توهم كون الحكم (٩) لتبعية الحمل للحامل (١٠).
ومن خالف ظاهر الرواية ـ وهم الأكثر ـ اختلفوا في تنزيلها فحملها العلامة على كون المشتري مريضا (١١) وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها (١٢) ، لأنه (١٣) حينئذ (١٤) يكون العتق مراعى (١٥) فإذا مات معسرا كذلك (١٦) ظهر بطلانه (١٧).
______________________________________________________
(١) أي له وجه لاتحاد الطريق.
(٢) أي الحكم المذكور في الرواية.
(٣) أي بعضه نقد والباقي نسيئة.
(٤) في الصورتين.
(٥) أي موت المولى الذي اشترى وأعتق وتزوج وأولد.
(٦) أي ولادة الولد.
(٧) أي ولادة الولد.
(٨) أي عود الولد الذي انعقد حرا وقد وضع حرا.
(٩) أي حكم عود الولد رقا كما في الرواية.
(١٠) والحاصل أن الفرق بين كونه حملا ومتولدا أنه يمكن في الحمل توهم تبعية الحمل للحامل ، فإذا حكم برقيتها تبعها الولد ، بخلاف غير الحمل فإنه لا يتوهم فيه التبعية فيتقوى فيه الإشكال.
(١١) مرض الموت.
(١٢) في الرواية.
(١٣) أي الشأن والواقع.
(١٤) أي حين العتق والنكاح والشراء في مرض الموت.
(١٥) بإخراجه من ثلث ماله.
(١٦) أي معسرا عن أداء ثمن العتق.
(١٧) بطلان العتق ، لعدم ثلث ماله حتى ينفذ تصرفه في العتق ، فيكون قد أعتق ما لا يملك ، ولذا يبطل نكاحه وتكون الأم وولدها على ملك مولاها الأول بعد بطلان الشراء والعتق.