ماله (١) عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك (٢) وإن قلّ (٣).
لكن عمل بمضمونها الشيخ وجماعة ، لصحتها (٤) ، وجواز استثناء هذا الحكم (٥) من جميع الأصول لعلة غير معقولة (٦).
وعلى هذا (٧) لا فرق بين من جعل عتقها مهرها ، وغيرها (٨) كما نبه عليه المصنف بقوله (٩) : أو تزوجها بمهر. ولا يتقيد الأجل (١٠) بالسنة ، ولا فرق بين البكر والثيب (١١) ، مع احتمال اختصاص الحكم (١٢) بما قيّد في الرواية (١٣) ، ولو كان بدلها (١٤) عبدا قد اشتراه نسيئة واعتقه ففي الحاقة (١٥) بها (١٦) وجه ، لاتحاد الطريق (١٧).
______________________________________________________
(١) مال المولى الذي اشتراها نسيئة.
(٢) من بطلان البيع والعتق وعود الأم وولدها إلى مولاها الأول ، لعدم إحاطة ما عنده بما عليه من الدين في ثمن رقبتها.
(٣) أي قل القصور.
(٤) بناء على أنها مروية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام بلا واسطة ، وإلا فلو كانت مع واسطة أبي بصير ، فإنه مشترك بين الثقة وغيره ، فلا يصح وصفها بالصحة حينئذ.
(٥) من بطلان البيع والعتق وعود الأم وولدها إلى مولاها الأول.
(٦) أي غير مفهومة عندنا ، إذ لا مبرّر لبطلان البيع والعتق الصحيحين ، ولا مبرّر لعود الحر رقا.
(٧) أي على هذا الاستثناء الذي عمل به الشيخ وجماعة.
(٨) أي غير هذه الصورة كما لو جعل مهرها مستقلا أو تزوجها بدون مهر.
(٩) أي بقوله السابق.
(١٠) أي أجل النسيئة من ثمنها.
(١١) لأن الوجه في الحكم هو الشراء ممن ليس له مال ، وهو موجود في كل الفروض.
(١٢) من بطلان البيع والعتق وعود الحر رقا.
(١٣) لأن الرواية على خلاف الأصول فيقتصر فيها على موردها المنصوص.
(١٤) أي بدل الأمة.
(١٥) أي إلحاق العبد.
(١٦) بالأمة.
(١٧) من كون الشراء والعتق قد وقع ممن ليس له مال يفي بثمن الرقبة.