غير الكافر (١) ، (ولا) يعود(ولدها) منه (٢) رقا أيضا (٣) ، لانعقاده حرا كما ذكر(٤).
(على ما تقتضيه الأصول) الشرعية ، فإن العتق والنكاح صادفا ملكا صحيحا ، والولد انعقد حرا ، فلا وجه لبطلان ذلك (٥).
(وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : رقها ورق ولدها لمولاها الأول) الذي باعها ولم يقبض ثمنها ولفظ الرواية قال أبو بصير : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة (٦) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها (٧) فإن عتقه ونكاحه جائزان ، وإن لم يملك مالا ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل ، لأنه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له : فإن كانت قد علقت (٨) من الذي أعتقها وتزوجها ، ما حال الذي في بطنها؟ فقال : «الذي في بطنها مع أمه كهيئتها» (٩).
وهذه الرواية منافية للأصول بظاهرها ، للإجماع على أن المعسر يملك ما اشتراه في الذمة ، ويصح عتقه ، ويصير ولده حرا ، فالحكم يكون عتقه ونكاحه باطلين ، وأنه أعتق ما لا يملك ، لا يطابق الأصول ، ومقتضاها (١٠) أنه متى قصر
______________________________________________________
(١) أما في الكافر فتطرأ الرقية عليه بعد كونه حرا لجواز سببه.
(٢) من المولى الذي اشتراها نسيئة ثم أعتقها وتزوجها.
(٣) كما لا تعود أمه.
(٤) من أن الحر لا يطرأ عليه الرقية.
(٥) من العتق والنكاح وحرية الولد.
(٦) بالضم الضيعة ، والعقدة من الأرض البقعة الكثيرة الشجر كما عن نهاية ابن الأثير.
(٧) أي في ثمن رقبتها.
(٨) علقت المرأة أي جعلت.
(٩) أي كهيئة أمه في كونه رقا.
(١٠) أي مقتضى الرواية.