مورد الرواية ، (أو تزوجها) بعد العتق(بمهر (١) ، أو مفوّضة (٢) لاشتراك الجميع (٣) في الوجه (٤) (ثم مات ولم يخلّف شيئا) ليوفى منه (٥) ثمنها(نفذ العتق) ، لوقوعه من أصله صحيحا (٦) (ولا تعود رقا) ، لأن الحر لا يطرأ عليه الرقية في
______________________________________________________
فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال عليهالسلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، كان عتقه ونكاحه باطلا ، لأنه عتق ما لا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول ، قيل له : وإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ، ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها) (١) أي كهيئتها في الرقية.
وهو مخالف لقواعد المذهب الدالة على صحة البيع وصحة العتق لمصادفتهما ملكا صحيحا ، ومخالف للقواعد الدالة على انعقاد الولد حرا فلا يعود رقا ، ولذا لم يعمل بالخبر ابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين ، وهو إما مطروح لأنه مضطرب السند فالشيخ قد رواه تارة عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام من غير واسطة ، وأخرى عن أبي بصير ، بالإضافة إلى أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره وإما محمول على وقوع العتق في مرض الموت والفرض عدم الثلث له لاستغراق الدين كما عن العلامة في القواعد.
وعلى كل فإذا عمل بالخبر فلا بد من الجمود على كل ما فيه من القيود المحتمل مدخليتها في الحكم المذكور فيقتصر على الأمة ولا يتعدى إلى العبد الذي اشتراه نسيئة فلا يعود رقا ، ويقتصر على ما لو كان ثمنها نسيئة ، نعم يقطع بعدم اعتبار البكارة وبعدم اعتبار الأجل إلى سنة ، وكذا القطع بعدم اعتبار وجود الولد منها ، لأن الحكم قد ثبت عليها قبل السؤال عن حكم الولد منها.
(١) ولم يجعل عتقها مهرها للقطع بعدم مدخلية هذا القيد للحكم المنصوص عليه في الخبر.
(٢) أي مفوضة البضع وهي التي لم يذكر لها مهر في العقد.
(٣) ما لو جعل عتقها مهرها ، أو جعل لها مهرا غير ذلك ، أو تزوجها من دون ذكر مهر في العقد.
(٤) أي في الوجه الذي له مدخلية في الحكم.
(٥) من هذا الشيء.
(٦) لأنه صدر من المالك وقد صادف العتق ملكا له فينفذ.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب العتق حديث ١.