وردّها (١) ابن إدريس لذلك (٢) مطلقا (٣). وهو (٤) الأنسب.
(وعتق الحامل (٥) لا يتناول الحمل) كما لا يتناوله (٦) البيع (٧) وغيره ، للمغايرة (٨) ، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر ، سواء استثناه أم لا وسواء علم به أم لا(إلا على رواية) السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال : «الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها (٩)» وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة ، وضعف سندها (١٠) يمنع من العمل بها ، مع أنها ظاهرة في التقية (١١).
______________________________________________________
(١) أي الرواية.
(٢) أي لمخالفتها للأصول مع عدم صحة شيء من هذه المحامل ولو من ناحية الولد الذي حكم برقه وهو حر.
(٣) مضارا وغيره ، مريضا وغيره.
(٤) أي رد الرواية مطلقا.
(٥) قد ورد فيه خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام (في رجل أعتق أمته وهي حبلى واستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها) (١) وقد عمل بها الشيخ وبنو زهرة والبراج وسعيد.
وعن المشهور عدم التبعية ، لانفصاله عنها فلا ينعتق إلا مع القصد إلى عتقه ، كما لا يدخل في بيعها إلا مع القصد إلى بيعها ، بعد ضعف الخبر بالسكوني وموافقته للعامة ، وعليه فلا يسري العتق من الحامل إلى الحمل وكذا لا يسري من الحمل إلى الحامل ، لأن السراية كما تقدم إنما هي في الأشقاص لا في الأشخاص.
(٦) أي لا يتناول الحمل.
(٧) أي بيع الحامل.
(٨) بين الحمل والحامل ، بسبب انفصاله عنها وجودا وليس هو جزءا منها.
(٩) فيسري عتقها إليه كما لو عتق جزءا منها الذي هو مورد السراية.
(١٠) بالسكوني.
(١١) علّق الشارح بقوله : (لأنها موافقة لمذهب العامة ، والسكوني عامي).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٩ ـ من كتاب العتق حديث ١.