بالاباق والرواية (١) تضمنت خلافه (٢).
والنص الصحيح (٣)
______________________________________________________
أنها وجميع ما معها للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ، فقال : لا ، إنها أبقت عاصية لله عزوجل ولسيدها ، وأبطل الإباق التدبير) (١) ، وخبر العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل دبّر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له وكسب مالا ، فمات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت الذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبّر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا) (٢).
إذا تقرر ذلك فلو كان يصح تعليق العتق على وفاة غير المولى من زوج أو مخدوم لوجب الحكم بهدم تدبيره إذا أبق ، مع أن العبد الذي دبر على وفاة المخدوم لو صح لا ينهدم تدبيره لو أبق بلا خلاف لصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام المتقدم (٣) في الروضة ، وقد ذكرناه سابقا.
ومع عدم هدم تدبيره عند إباقه يستكشف أن هذا ليس تدبيرا بل هو عتق معلّق قد استثني للنص المتقدم مما اتفقوا عليه من عدم صحة العتق المعلّق ، وهذا ما ذهب إليه البعض كصاحب الجواهر ، أو أنه لا يعمل بهذا النص ويحكم بحصر التدبير بوفاة المولى وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس ، هذا هو حاصل هذا الدليل الثالث الذي استدل به ابن إدريس.
وردّ هذا الدليل بأن الفارق بين حكم التدبيرين ، بهدم الأول بالإباق دون الثاني إنما هو النص ، فضلا عن منع الملازمة بين التدبيرين ، لأن العبد بإباقه عند تدبيره على وفاة المولى قد قابل نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيض ذلك فلذا حكم عليه بهدم تدبيره ، كما قوبل قاتل العمد بحرمانه من الإرث ، بخلاف الأجنبي ، فلم يقابل نعمة الأجنبي بكفرانها حتى يقابل بنقيض ذلك ، إذ التدبير نعمة عليه من سيده وليس من الأجنبي.
(١) أي صحيحة يعقوب بن شعيب.
(٢) أي خلاف بطلان التدبير بسبب الإباق ، لو كان تدبيره على وفاة مخدومه ، مع أنه لو كان تدبيرا لوجب أن يحكم ببطلانه عند إباقه كما حكم ببطلان تدبير الآبق إذا علق تدبيره على وفاة مولاه.
(٣) وهو صحيح يعقوب بن شعيب الوارد في المخدوم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التدبير حديث ١.