عن أهلية الملك (١) ، وهو (٢) يقتضي بطلان كل عقد وايقاع جائزين (٣).
(ولو أسلم) المملوك(المدبّر) من كافر(بيع على الكافر) قهرا(وبطل تدبيره (٤) ، لانتفاء السبيل له (٥) على المسلم بالآية ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وطاعة المولى علو منه (٦) ، والتدبير لم يخرجه (٧) عن الاستيلاء عليه بالاستخدام وغيره.
وقيل : يتخير المولى بين الرجوع في التدبير (٨) فيباع عليه ، وبين (٩) الحيلولة بينه وبينه (١٠) وكسبه للمولى ، وبين استسعائه في قيمته (١١) ، وهو ضعيف لا دليل عليه.
______________________________________________________
(١) لأنه صار عبدا.
(٢) أي الخروج عن أهلية الملك.
(٣) غير لازمين.
(٤) لو دبّر الكافر كافرا مثله فأسلم المملوك بيع على سيده ، سواء رجع في تدبيره أو لم يرجع ، لأنه على كل حال باق على ملكه ومستحق لاستخدامه ، فهو سبيل له عليه ، ولا سبيل للكافر على المسلم لقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١) ، وللنبوي (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٢).
وعن ابن البراج أنه يتخير بين الرجوع في التدبير فيباع عليه ، وبين الحيلولة بينهما مع كون الكسب للمولى ، وبين استسعاء العبد في قيمته فينفق عليه من كسبه فإن فضل منه شيء فهو للمولى ، وقد اعترف في الجواهر وغيره بعدم الدليل عليه.
(٥) للكافر.
(٦) من المولى.
(٧) لم يخرج المملوك.
(٨) بأن يرجعه إلى الرّق.
(٩) بناء على عدم الرجوع في التدبير فالعمل بأحد الوجهين من الحيلولة أو الاستسعاء.
(١٠) أي بين المولى الكافر وبين عبده المسلم.
(١١) بعد إخراج نفقة العبد من كسبه.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٤٠.
(٢) الجامع الصغير ج ١ ص ١٢٣.