نعم لو مات المولى قبل البيع (١) عتق من ثلثه ، ولو قصر (٢) ولم يجز الوارث فالباقي رقّ ، فإن كان الوارث مسلما فله (٣) ، وإلا بيع عليه (٤) من مسلم.
(ولو حملت المدبّرة من مملوك (٥) بزنا ، أو بشبهة ، أو عقد على وجه يملكه السيد(فولدها مدبّر) كأمه.
______________________________________________________
(١) وقبل الرجوع أيضا.
(٢) أي الثلث عن قيمة العبد المدبّر.
(٣) أي فالباقي للوارث المسلم.
(٤) على الوارث الكافر.
(٥) لو حملت المدبرة بمملوك لمولاها كان مدبّرا كأمه بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح أبان بن تغلب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبّر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال عليهالسلام : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبّر أمهم فهم أحرار) (١) ، وصحيح يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان) (٢) ، وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقّون برقها ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها) (٣) ، نعم يعارضها خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن رجل قال : إذا متّ فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ، ثم مات ما حالها؟ قال : عتقت الجارية وأولادها مماليك) (٤).
وهو محمول على التقية ، ثم مقتضى إطلاق الأخبار المتقدمة عدم الفرق بين كون الولد من عقد أو زنا أو شبهة ، لأن المدار في الأخبار على ما تلده وهو شامل للجميع وإن كان من الزنا.
ولا يتوهم أنه لو كان من الزنا فلا يلحق بها شرعا ، ولازمه عدم تدبيره لأن المدار على (ما تلده) كما ورد في النصوص وهو شامل لولد الزنا فضلا عن ترجيح جانب المالية في الرق فلذا كان ولدها من الزنا ملكا للمولى دون مولى الزاني ، وعليه فما دام ملكا له سواء كان من عقد أو غيره فتدبير أمه يشمله.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب التدبير حديث ١ و ٤ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب التدبير حديث ٦.