ويشكل (١) في الزنا مع علمها (٢) ، لعدم لحوقه بها شرعا ، لكن الشيخ وجماعة اطلقوا الحكم ، والمصنف في الدروس قيده (٣) بكونه (٤) من مملوك (٥) المدبّر فلو كان من غيره (٦) لم يكن مدبّرا (٧).
واستشكل (٨) حكم الزنا ، والأخبار مطلقة (٩) في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون ارقاء. فالقول بالإطلاق (١٠) أوجه.
نعم اشتراط إلحاقهم (١١) بها (١٢) في النسب (١٣) حسن ، ليتحقق النسب.
واعلم أن الولد بفتح الواو واللام ، وبضمها فسكونها (١٤) يطلق (١٥) على الواحد والجمع ، وقد يكون الثاني (١٦) جمعا لولد كأسد وأسد ، ويجوز وطء المدبرة ولا يكون رجوعا(ولو حملت من سيدها صارت أم ولد) ولم يبطل
______________________________________________________
(١) أي الحكم بلحوق الولد في تدبير أمه.
(٢) أي علم الأم بالتحريم ، وقيد العلم بها ، لأنه قد يكون مع علم الأب خاصة فيكون الفعل شبهة منها.
(٣) أي قيد الحكم بلحوق الولد في تدبير أمه.
(٤) أي بكون ولد المدبّرة.
(٥) بحيث كان للسيد أمة وعبدا مدبرين ، وقد زوج السيد أمته من عبده فما ولدته الأم فهو مدبّر كأبويه.
(٦) أي لو كان ولد المدبرة من غير مملوك المدبّر.
(٧) أي ولد المدبّرة.
(٨) أي الماتن في الدروس.
(٩) غير مقيّدة بكون ولد المدبرة من مملوك المدبّر ، وغير مقيدة بكونه من غير الزنا ، بل المدار فيها على (ما تلده) وهو يشمل ولد الزنا.
(١٠) سواء كان ولد المدبّرة من مملوك المدبّر أو من غيره ، وسواء كان بعقد أو شبهة أو زنا.
(١١) أي أولاد المدبّرة.
(١٢) بالمدبرة.
(١٣) وعليه فتخرج صورة الزنا.
(١٤) أي بضم الواو وسكون اللام.
(١٥) بكلا اللفظين.
(١٦) أي بضم الواو وسكون اللام.