إلا أنه (١) غير مروي (٢) ، وبمضمون الرواية (٣) أفتى الشيخ في النهاية وجماعة(كعتق الحامل (٤) فإنه يتبعها الحمل على الرواية السابقة (٥).
والأظهر عدم دخوله (٦) فيها (٧) مطلقا (٨) ، وحملت هذه الرواية (٩) على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا ، لأنه (١٠) مسبب عنه (١١). وقد روى الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم عليهالسلام عدم دخوله (١٢) مطلقا (١٣) ، فالحمل (١٤) طريق الجمع.
(ويتحرر المدبّر) بعد الموت (١٥)
______________________________________________________
(١) أي إطلاق دخول الحمل في تدبير أمه.
(٢) فلا يصح نسبة الإطلاق إلى الرواية حينئذ.
(٣) الدالة على تقييد دخول الحمل في التدبير بعلم المولى بوجوده.
(٤) قد تقدم في آخر كتاب العتق أن الحمل لا يتبع الحامل في العتق لانفصاله عنها ، على المشهور ، وتقدم أن الشيخ وبني زهرة والبراج وسعيد على أنه يتبعها في العتق استنادا إلى خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام (في رجل أعتق أمته وهي حبلى واستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها) (١) ، وتقدم أن السكوني عامي والخبر موافق للعامة.
(٥) وهي خبر السكوني المتقدم.
(٦) أي الحمل.
(٧) في الأم تدبيرا كما لا يدخل عتقا.
(٨) علم المولى أم لا.
(٩) أي رواية الوشاء الواردة في التدبير.
(١٠) أي القصد.
(١١) عن العلم.
(١٢) أي دخول الحمل في تدبير أمه.
(١٣) علم المولى بوجوده أو لم يعلم ما لم يذكره المولى في التدبير.
(١٤) أي حمل خبر الوشاء على صورة قصد تدبير الحمل هو طريق الجمع بين الخبرين.
(١٥) أي بعد موت المولى المدبّر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٩ ـ من كتاب العتق حديث ١.