الوشاء عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل دبّر جاريته وهي حبلى فقال : «إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق».
والرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله (١) بالعلم (٢) به ، لا مطلقا (٣) فكان على المصنف أن يقيده (٤) حيث نسبه (٥) إلى الرواية.
نعم ذهب بعض الأصحاب (٦) إلى دخوله في تدبيرها مطلقا (٧) كما يدخل (٨) لو تجدد (٩) ،
______________________________________________________
نفيسة ، فلم تدر المرأة حال المولودة ، أهي مدبرة أو غير مدبرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة ، أقبل ما دبّرت أو بعد ما دبّرت؟ فقلت : لست أدري ولكن أجنبي فيهما جميعا ، فقال : إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه) (١).
ووجه الاستدلال قوله عليهالسلام (ولم تذكر ما في بطنها) والمعنى ولم تذكر المرأة ما في بطن الجارية عند التلفظ بصيغة التدبير فالجارية مدبرة والولد رق ، وعليه فيكون المدار على قصد المولى وعدمه بعد حمل خبر الوشاء على صورة القصد ، وهو حمل غير بعيد ، لأن خبر الوشاء قيّد دخول الحمل في تدبير الأم بصورة علم المولى بحبل الجارية ، ويحمل العلم على القصد جمعا بين الخبرين لأن العلم سبب للقصد. وعن القاضي ابن البراج القول بسراية التدبير مطلقا علم المولى بالحمل أو لم يعلم ، والخبران المتقدمان حجة عليه.
(١) أي دخول الحمل في التدبير.
(٢) أي بسبب العلم به.
(٣) حتى مع عدم العلم.
(٤) أي يقيّد دخول الحمل في التدبير.
(٥) أي نسب دخول الحمل في تدبير أمه.
(٦) وهو ابن البراج.
(٧) علم المولى بالحمل أو لا.
(٨) أي يدخل الحمل في تدبير أمه.
(٩) أي لو تجدد الحمل بعد تدبير أمه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب التدبير حديث ٢.