لا يزيد على أصله. والثاني (١) وهو الذي اختاره الشيخ مدعيا الاجماع وجماعة منهم المصنف في الدروس.
(و) هو (المروي) صحيحا عن أبان بن تغلب عن الصادق عليهالسلام(المنع (٢) ، ولأنه (٣) لم يباشر تدبيره (٤) ، وإنما حكم به (٥) شرعا فلا يباشر ردّه (٦) في الرقّ ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل (٧) والفرع (٨).
(ودخول الحمل (٩) في التدبير للأمّ مروي) في الصحيح عن الحسن بن علي
______________________________________________________
(١) أي القول الثاني.
(٢) خبر قوله (والثاني).
(٣) أي ولأن المولى ، وهو دليل ثان على المنع بعد صحيح أبان الذي هو الدليل الأول.
(٤) أي تدبير الولد.
(٥) بتدبير الولد تبعا لتدبير أمه.
(٦) أي فلا يباشر المولى ردّ الولد في الرق بأن يرجع في تدبيره.
(٧) وهو تدبير الأم الذي صدر بمباشرة المولى.
(٨) وهو تدبير الولد الذي حكم به شرعا للتبعية ، فما باشره المولى فيجوز له الرجوع فيه ، وما لم يباشره فلا يجوز له الرجوع فيه.
(٩) أي الحمل الحاصل قبل التدبير ، وهذا بخلاف الحمل الحاصل بعد التدبير الذي تكلمنا عنه في الفرع السابق فيما لو حملت المدبرة ولو من الزنا فحملها مدبّر.
هذا فلو دبّر حاملا فعن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة بل في الدروس نسبته إلى المشهور أنه إذا علم المولى بالحمل فهو مدبّر أيضا ، وإلا فهو رق لخبر الوشاء في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (سألته عن رجل دبّر جارية وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق) (١).
وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس وجماعة عدم التبعية وإن علم المولى بوجود الحمل ، للأصل ، ولانفصال الحمل عنها وجودا فلا بدّ أن ينفصل عنها حكما ولذا لا يدخل في بيعها وعتقها وغيرهما إلا مع التصريح بالدخول فكذا التدبير ، ولموثق عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب التدبير حديث ٣.