أحدهما الجواز (١) كما يجوز الرجوع في تدبيرها ، لكون التدبير جائزا فيصح الرجوع فيه ، والفرع (٢)
______________________________________________________
لعموم الأدلة الدالة على جواز الرجوع في التدبير ، ولأن تدبير الولد فرع عن تدبير أمه ، ولا يزيد الفرع عن أصله ، وعليه فكما جاز الرجوع في تدبير الأم فيجوز الرجوع في تدبير الولد.
وعن الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط وابني البراج وحمزة والمحقق في النافع بل نسب إلى الأكثر عدم جواز الرجوع في تدبير الولد لصحيح أبان بن تغلب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبّر مملوكه ثم زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبّر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبّر أمهم أن يردّ في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وأن يرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا ، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك) (١).
وأشكل على الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا وهذا ما يوجب تبعية الأولاد في الحرية له فكيف حكمت الرواية بأنهم مماليك ، وأشكل أيضا عليها بأنها فرقت بين تدبير الأم وتدبير ولدها من ناحية جواز الرجوع في الأول دون الثاني ، مع أنه تفريق بلا فارق ما دام كل منهما تدبيرا.
ويردّ الإشكال الأول بجواز كون الأولاد مملوكين لاشتراط رقيتهم من مولى الزوجة المملوكة وهذا جائز على ما قد تقدم الخلاف فيه ، ويردّ الإشكال الثاني بأن نفس النص الصحيح المتقدم هو الفارق بين التدبيرين على أن تدبير الأم إنما هو بفعل المالك فيجوز له الرجوع فيه ، بخلاف تدبير الولد الذي هو بالسراية ولا اختيار للمالك فيه فلذا لا يجوز له الرجوع فيه ، وهذا ليس بعزيز ، بل له نظائر فالفسخ بالخيار يقتضي فسخ عقد البيع بالنسبة لشخص المبيع ، ولا يقتضي الفسخ في النماء المنفصل ، بل يبقى النماء للمشتري وإن ردت العين للبائع فكذلك هنا فالرجوع فسخ لما حصل بصيغة التدبير الحاصلة من المولى والمتعلقة بالأم ، ولا يتعلق الفسخ بالتدبير المتعلق بالنماء ـ الذي هو الولد ـ لأن النماء لا يقبل الفسخ ولا الرجوع.
(١) أي يجوز للمولى أن يرجع في تدبير الولد.
(٢) وهو تدبير الولد ، وكان فرعا لأنه متفرع عن تدبير أمه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب التدبير حديث ١.