واجبا بنذر وشبهه (١) حال الصحة (٢) ، أو معلّقا (٣) على وفاة غيره (٤) فمات (٥) في حياة المولى فهو من الأصل (٦) ،
______________________________________________________
(١) كالعهد واليمين.
(٢) أي حال صحة المولى ، وإلا فلو كان في مرض موت المولى لخرج من الثلث ، كما في كل تصرف في حال الموت.
(٣) أي كان التدبير معلّقا على وفاة غير المولى من الزوج والمخدوم ، وهو غير واجب بنذر وشبهه.
(٤) غير المولى من الزوج والمخدوم.
(٥) أي المعلّق عليه من الزوج والمخدوم.
(٦) أي أصل التركة ، بعد حمل الأخبار المتقدمة الدالة على خروج المدبّر من الثلث على الغالب من كونه معلّقا على موت المولى ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالمدبر على وفاة غير المولى يخرج من الأصل فيما إذا مات المعلّق عليه في زمن حياة المولى لأنه كتعجيل العتق في حال حياة المولى ، فلا بدّ أن يخرج من الأصل ، ولو مات المعلّق عليه بعد موت المولى فلا بدّ أن يخرج من الثلث لأنه كالمعلّق على وفاة المولى.
ومن جهة ثالثة فالمنذور إن كان قد وقع نذره في حال مرض موت المولى فهو من الثلث ، لأن كل تصرفات الإنسان في حال مرض الموت كذلك ، وإن وقع نذره في حال صحة المولى فلا يخلو إما أن يكون المنذور هو التدبير ـ أي صدور التدبير منه ـ وإما العتق بعد الوفاة ومثال الأول قوله : لله عليّ أن أدبر عبدي ، ومثال الثاني قوله : لله علي عتق عبدي بعد وفاتي ، وعليه ، فإن كان الأول فهو من الثلث كما عن الشارح في المسالك والروضة هنا ، لأن العبد بالنذر قد صار واجب التدبير ، فإذا دبّره مولاه فقد خرج عن النذر ولحقه حكم التدبير ، وقد عرفت أن من أحكام التدبير خروجه من الثلث.
وإن كان الثاني فهو من الأصل ، لأنه بالنذر أصبح عتقه بعد الوفاة من الواجب عليه ، والواجبات المالية تخرج من الأصل ، كما لو نذر الصدقة بمال بعد الوفاة ، فإنه يخرج من الأصل لأنه واجب مالي.
وعن التحرير للعلامة المساواة بين الأمرين في الخروج من الأصل ، ونقله في الدروس عن ظاهر الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وبانعقاده صرح المرتضى في الانتصار.
وهو الأظهر ، لأن الغرض من كلا النذرين التزام الحرية بعد الوفاة ، فتكون الحرية المنذورة من الواجبات المالية فتخرج من الأصل ، وليس الغرض من الأول صدور صيغة التدبير منه حال الحياة فقط.