لم يزد (١) عن قيمته (٢) كغيره (٣) من الوصايا المتبرع بها ، حتى لو لم يفضل (٤) سواه (٥) عتق ثلثه ، فإن لم يفضل عن الدين شيء (٦) بطل التدبير.
ولو تعدد المدبّر والتدبير (٧) بدئ بالأول فالأول (٨) ، وبطل ما زاد عن الثلث إن لم يجز الوارث ، وإن جهل الترتيب (٩) ، أو دبّرهم بلفظ واحد استخرج الثلث (١٠) بالقرعة ، وبالجملة فحكمه (١١) حكم الوصية.
هذا كله إذا كان التدبير متبرعا (١٢) به ، وعلّق على وفاة المولى ليكون (١٣) كالوصية ، فلو كان (١٤)
______________________________________________________
الثلث كما هو واضح ، وكما هو الحال في كل الوصايا المتبرع بها.
(١) أي لم يزد ما بقي من التركة ، وقد أتى الشارح بهذا القيد لتصحيح عبارة الماتن الدالة على عتق بعض المدبر من ثلث ما بقي من التركة.
(٢) أي عن قيمة المدبر ، وإلا فلو ساواها أو زاد عليها لعتق تمام المدبّر من ثلث ما بقي.
(٣) أي كغير المدبّر.
(٤) أي من التركة بعد إخراج الدين.
(٥) سوى المدبّر.
(٦) أي شيء من التركة.
(٧) لو دبّر جماعة من مماليكه ، فإن خرجوا من الثلث فذاك ، وإلا ينظر فإن تعددت صيغة التدبير بأن كان لكل عبد مدبّر صيغة تخصه بدئ بالأول فالأول إلى أن يستوفى الثلث ، لأحقية السابق بعد كون التدبير وصية أو ما هو بمنزلتها ، ولا بد عند تعدد الوصايا من تقديم الأسبق فالأسبق إلى حين استيفاء الثلث.
ولو جهل الأسبق أو اتحدت صيغة التدبير للجميع استخرج بالقرعة بمقدار ثلث التركة ، لأن القرعة لكل أمر مشكل ، وظاهرهم الاتفاق عليه ولم ينقل الخلاف عن أحد.
(٨) عند العلم بالأسبق.
(٩) في صورة تعدد التدبير.
(١٠) أي استخرج ثلث التركة منهم.
(١١) أي حكم التدبير.
(١٢) أي غير واجب عليه بنذر وشبهه.
(١٣) أي التدبير المعلّق على وفاة المولى.
(١٤) أي التدبير المعلّق على وفاة المولى.