(ولو جامع (١) الوصايا) كان كأحدها(قدّم الأول (٢) فالأول) إن لم يكن فيها (٣) واجب (٤) (ولو كان على الميت دين قدّم الدين) من الأصل ، سواء كان (٥) متقدما على التدبير أم متأخرا (٦). ومنه (٧) الوصية بواجب مالي (٨) (فإن فضل) من التركة(شيء (٩) ولم يكن هناك وصية تقدّم عليه (١٠) (عتق من المدبّر ثلث ما بقي (١١) إن
______________________________________________________
وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبّره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه) (١) ، وخبر ابن يقطين (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع المدبّر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به ، وإن كان على مولى العبد دين فدبّره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان قد دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي تدبيره) (٢).
وهما قاصران عن معارضة ما تقدم من إطلاق النصوص الدالة على أنه بمنزلة الوصية وأنه من الثلث. كما في الجواهر.
ومن جهة خامسة لما كان التدبير وصية أو بمنزلتها فلو جامع الوصايا فيكون كأحدها يقدّم الأول منها فالأول من الثلث على ما تقدم في كتاب الوصايا.
(١) أي التدبير.
(٢) أي الأول من الوصايا.
(٣) في الوصايا.
(٤) أي واجب مالي كالخمس والزكاة فإنه مقدم من الأصل على ما تقدم بيانه في كتاب الوصايا.
(٥) الدين.
(٦) على المشهور وفي هذا رد على الشيخ وابن البراج حيث ذهبا إلى التفصيل.
(٧) ومن الدين.
(٨) كالخمس والزكاة.
(٩) بعد تقديم الدين والواجب المالي.
(١٠) على التدبير ، والوصية المقدّمة عليه هي الأسبق ذكرا.
(١١) أي ما بقي من التركة بعد إخراج الدين ، وعليه فيعتق من المدبر بمقدار ثلاثة الباقي من التركة بعد إخراج الدين ، وانعتاق بعض المدبر من الثلث كما هو عبارة الماتن متوقف على كون الثلث لم يف بقيمة العبد ، وإلا لو وفى بقيمته أو زاد عليها عتق تمام العبد المدبّر من
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب التدبير حديث ٢ و ١.