الجواز (١) إن كانت صيغته لله عليّ عتقه بعد وفاتي (٢) ، ومجيء الوجهين (٣) لو كان متعلق النذر هو التدبير ، من خروجه (٤) عن عهدة النذر بايقاع الصيغة كما حققناه (٥) ، ومن (٦) أنه (٧) تدبير واجب (٨) وقد اطلقوا لزومه (٩).
والرجوع يصح(قولا (١٠) مثل رجعت في تدبيره) وأبطلته ونقضته ونحوه(وفعلا كأن يهب) المدبّر وإن لم يقبض ، (أو يبيع (١١) ،)
______________________________________________________
(١) أي من عدم جواز الرجوع كما لا يجوز النقل.
(٢) أي في نذر العتق بعد الوفاة ، لأن الرجوع مستلزم للحنث في النذر.
(٣) من جواز الرجوع وعدمه.
(٤) دليل لجواز الرجوع ، والمعنى ومن خروج المولى.
(٥) في التفصيل المتقدم.
(٦) دليل لعدم جواز الرجوع.
(٧) أي ومن أن التدبير الذي هو متعلق النذر.
(٨) لا يجوز الرجوع عنه لئلا يلزم الحنث في النذر ، إذ غاية النذر التزام حريته بعد الوفاة لا مجرد الصيغة.
(٩) أي لزوم التدبير الواجب على التقديرين.
(١٠) إذا ثبت جواز الرجوع في التدبير ، فالرجوع قد يكون بالقول ، كقوله : رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو رفعته أو ما أشبه ذلك ، وقد يكون بالفعل ، كأن يهب المدبّر لغيره ، وإن لم يقبضه ، فإنه يبطل التدبير بالهبة ، لدلالتها على الرجوع خلافا لابن حمزة حيث اشترط في صحة الهبة تقديم الرجوع القولي حتى تصح هبته حينئذ.
ومن الرجوع الفعلي عتق المدبّر ، فإنه تعجيل لما تشبث به المدبّر من الحرية ، وقد زاده خيرا ومن جملة الرجوع الفعلي ما لو أوقف المدبّر في سبيل الله ، وإن لم يقبضه لدلالة الوقف على الرجوع كالهبة والخلاف فيه كالخلاف فيها.
(١١) من مصاديق الرجوع الفعلي بيع المدبّر ، لاقتضاء البيع خروجه عن ملكه المنافي لبقاء تدبيره ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل دبّر مملوكه ثم احتاج إلى ثمنه فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (المدبّر مملوك ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب التدبير حديث ١.