(أو يوصي به (١) وإن لم يفسخه (٢) قبل ذلك (٣) ، أو يقصد به (٤) الرجوع على أصح القولين (٥).
ولا فرق (٦) بين قبول الموصى له الوصية ، وردها ، لأن فسخه (٧) جاء من قبل ايجاب المالك (٨) ،
______________________________________________________
ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، إن شاء باعه وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره) (١).
وعن الشيخ في النهاية لا يجوز بيعه قبل أن ينقضي تدبيره ، فلو باعه قبل النقض لا يبطل التدبير ويمضي البيع في خدمته دون رقبته للجمع بين الأخبار المتقدمة الدالة على جواز البيع مطلقا وبين خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام (باع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خدمة المدبّر ولم يبع رقبته) (٢) وخبر القاسم بن محمد عن علي قال (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فإذا مات أعتقت الجارية ، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها) (٣).
وعن الصدوق والعماني أنه لا يجوز بيعه إلا أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موت البائع لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته) (٤).
(١) من جملة مصاديق الرجوع الفعلي الوصية بالعبد المدبّر ، لاقتضاء الوصية إخراج الموصى به عن ملك الموصي بعد وفاته وهذا مناف لبقاء تدبير العبد فيبطل ، خلافا للشافعي في أحد قوليه كما في الجواهر.
(٢) أي لم يفسخ المولى التدبير.
(٣) أي قبل هذه المذكورات ، لتضمن هذه المذكورات على الرجوع.
(٤) أي يقصد بما ذكر من الهبة والبيع والوصية ، وعدم اشتراط قصد الرجوع لأن هذه المذكورات متضمنة للرجوع فلا داعي لقصده.
(٥) في الهبة والوصية بخلاف البيع فالأقوال فيه ثلاثة.
(٦) في بطلان التدبير بالوصية.
(٧) أي فسخ التدبير.
(٨) أي فسخ التدبير إنما جاء من إيجاب المالك بلا دخل لقبول الموصى له في ذلك ، وعليه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب التدبير حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب التدبير حديث ٤ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب التدبير حديث ٦.