نظر. من انتقال (١) ماله (٢) عنه في حياته. ومن تنزيلها (٣) منزلة الموت فيعتق بها.
والأقوى الأول ، ولا يلزم من تنزيلها (٤) منزلة الموت في بعض الأحكام (٥) ثبوته (٦) مطلقا (٧) ، وإطلاق العبارة (٨) يقتضي الثاني.
وقد استشكل الحكم (٩) في الدروس ، لما ذكرناه (١٠) (و) كذا(لا) يبطل (١١) (بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب) قبل الموت (١٢) لأنه اباق ، ولو التحق
______________________________________________________
(١) دليل بطلان التدبير ، وهو دليل المشهور.
(٢) مال المرتد الفطري.
(٣) أي تنزيل الردة ، وهو دليل على انعتاقه بمجرد الردة ، وقد ترك قول الشيخ الدال على صحة التدبير وأنه ينعتق بعد وفاة السيد ، إلا أن الانعتاق للثلث على ما تقدم.
(٤) أي تنزيل الردة.
(٥) كعدة الزوجة فإنها تعتد عدة المتوفى عنها ، وانتقال التركة إلى الورثة.
(٦) أي ثبوت التنزيل.
(٧) في كل الأحكام.
(٨) أي وإطلاق عبارة الماتن هنا الشاملة للملي والفطري يقتضي أن يكون حكم الفطري على تنزيل الردة منزلة الموت فينعتق بمجرد الردة وفيه : أن عبارة الماتن وإن كانت شاملة للملي والفطري لكن لا تقتضي ما قاله الشارح بل تقتضي عدم بطلان التدبير حتى في الفطري ، ولعل المصنف قد مال إلى قول الشيخ المتقدم من أنه لا يبطل التدبير ولا ينعتق العبد إلا بعد وفاة السيد المرتد ، ولا ينعتق إلا ثلثه.
(٩) ببطلان التدبير بارتداد السيد عن فطرة.
(١٠) من كون الردة الفطرية بمنزلة الموت فيقتضي انعتاق العبد بها.
(١١) أي التدبير ، لو ارتد المملوك ولو كان عن فطرة فلا يبطل تدبيره وإن حكم بقتله للأصل ، نعم لو التحق بدار الحرب بعد ذلك بطل تدبيره ، لأن الالتحاق بدار الحرب إباق منه لأنه فرار من سيده ، والإباق هادم للتدبير ، وعليه لو مات المدبّر بعد ارتداده وقبل التحاقه بدار الحرب تحرّر لحصول المقتضى ، وعن ابن الجنيد الحكم ببطلان التدبير بسبب الارتداد قياسا على بطلان التدبير بسبب الالتحاق بدار الحرب بدعوى أن الإباق هدم التدبير لأنه معصية للمولى المدبّر ، فيجب أن يكون الارتداد هادما للتدبير لأنه معصية لله ، ومعصية الله أشدّ وفيه أنه قياس مع الفارق ، إذ يصدق الفرار والإباق على الثاني دون الأول ، والنص قد اقتصر على الإباق دون الارتداد.
(١٢) أي قبل موت مولاه.