حيث يلحق به (١) الولد ، أو حرة (٢) عالمة بتحريم نكاحه(كانوا ارقاء) مثله (٣) (وأولاده قبله (٤) على التدبير) وإن بطل في حقه ، استصحابا للحكم السابق (٥) فيهم مع عدم المعارض.
(ولا يبطل) التدبير(بارتداد السيد (٦) عن غير فطرة فيعتق لو مات (٧) على ردته ، أما لو كان (٨) عن فطرة ففي بطلانه (٩)
______________________________________________________
(١) بالمدبّر الآبق ، وإلحاق الولد به مبني على تحقق شرائطه من كونه فوق الستة أشهر من حين الوطء ولم يتجاوز أقصى الحمل وأن لا يكون الولد من زنا.
(٢) عطف على قوله (من أمة) والمعنى فلو ولد للمدبّر الآبق حال الإباق ولد من حرة عالمة بتحريم نكاحه ولو من ناحية عدم إذن المولى له لأنه آبق أو لكونها أزيد من النصاب الذي هو حرتان للعبد يلحق الولد بها لأنه من زنا من ناحيتها فلا يأخذ حكمها بالتبعية من ناحية الحرية ، بل يلحق بأبيه ويأخذ حكمه بالتبعية من ناحية الرقية.
(٣) ولا تدبير لهم لبطلان تدبير أبيهم وقد نص على ذلك خبر ابن مسلم وخبر العلاء المتقدمين.
(٤) أي وأولاد الآبق الموجودة قبل الإباق فهم على التدبير ، ولا يبطل تدبيرهم بإباقه ، للاستصحاب الجاري في تدبيرهم من دون معارض وإن بطل تدبيره بإباقه.
(٥) من سراية التدبير إليهم.
(٦) لو ارتد السيد لا عن فطرة بعد التدبير لم يبطل التدبير بلا خلاف فيه ، لعدم خروج ماله عن ملكه بالارتداد ، إذ المرتد الملي لا يقتل بل يستتاب ، وعليه فلو مات السيد المرتد في حال الردة عتق المدبّر من ثلث ماله.
(٧) أي السيد.
(٨) ارتداد السيد.
(٩) أي بطلان تدبير العبد ، فعن المشهور البطلان لزوال ملك المرتد الفطري ، لأنه يجب قتله على كل حال وتنتقل تركته إلى ورثته وإن لم يقتل فعلا ، ومع زوال الملك يبطل التدبير ، إذ لا عتق إلا في ملك.
وعن الشيخ في ظاهر المبسوط عدم البطلان لسبق حق المدبّر على حق الوارث ، فلا ينتقل إليه ، وإذا مات السيد انعتق ثلث المدبّر إذ لا مال للمرتد سواه لانتقال سائر التركة إلى الورثة من حين الارتداد.
نعم نقل الشارح في المسالك وصاحب الجواهر أنه ربما قيل بانعتاقه من حين الارتداد تنزيلا للردة منزلة الموت ، وهو بعيد ، لأنه المرتد الفطري وإن وجب قتله قد لا يقتل لقصور في بسط يد الحاكم أو لهروبه ، فكيف يحكم بعتق المدبر مع أنه معلق على الوفاة.