وبين غيره (١) غير واضح.
(ويبطل التدبير بالاباق) من مولاه (٢) سواء في ذلك الذكر ، والأنثى لا بالاباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته (٣).
وقد تقدم ما يدل عليه (٤) (فلو ولد له (٥) حال الإباق) أولاد من أمة لسيده ، أو غيره (٦)
______________________________________________________
(١) من سائر العقود والإيقاعات ما عدا الطلاق ، بالقطع من أن الإنكار ليس رجوعا في غيره ، وأما فيه فإن كان عتقا فكذلك وإن كان وصية فمشكل كما عن المصنف في الدروس فهذا غير واضح.
(٢) المدبّر على وفاة مولاه لو آبق بطل تدبيره بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيدها سنينا ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها كان دبّرها في حياته قبل أن تأبق ، فقال عليهالسلام : أرى أنها وجميع ما معها للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها؟ فقال : لا إنها أبقت عاصية لله عزوجل ولسيدها ، وأبطل الإباق التدبير) (١) ، وخبر العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل دبّر غلاما له فأبق الغلام ـ إلى أن قال ـ فقال عليهالسلام : العبد وولده رق لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبّر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا) (٢).
(٣) أي موت المخدوم بلا خلاف فيه لصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل يكون له الخادم ويقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا أبقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت) (٣) وعليه فالفارق بين الحكمين هو النص ليس إلا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى لو علق عتقه على وفاة الزوج فأبق ، فلا يبطل تدبيره ، لأن بطلان التدبير بالإباق عند التعليق على وفاة المولى على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده.
(٤) على حكم الإباق من المولى وحكمه من المخدوم والفرق بينهما.
(٥) للمدبّر الآبق.
(٦) أي أمة لغير سيده.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التدبير حديث ١.