الفصل الثاني
(في أقسامه) (١) وهو (٢) ينقسم أربعة أقسام(وهي) (٣) ما عدا المباح وهو (٤) متساوي الطرفين (٥) من الأحكام (٦) الخمسة ، فانه (٧) لا يكون كذلك (٨) بل إما راجح ، أو مرجوح مع المنع (٩) من النقيض وتعيّنه (١٠) أم لا (١١) ،
______________________________________________________
الدم إذا حضرنه) (١).
ويكفي في الشهادة سماعهم الصيغة لصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا؟ قال عليهالسلام : نعم) (٢) ، وصحيح صفوان عن الرضا عليهالسلام (سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طلاق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة) (٣).
(١) أي أقسام الطلاق.
(٢) أي الطلاق.
(٣) أي الأقسام الأربعة.
(٤) أي المباح.
(٥) أي فعله كتركه على حد سواء.
(٦) جار ومجرور متعلق بقوله : متساوي الطرفين.
(٧) أي فإن الطلاق.
(٨) أي مباحا.
(٩) بالنسبة للراجح ، فالراجح مع المنع من النقيض هو الواجب وبدون المنع من النقيض هو المستحب.
(١٠) أي تعين النقيض هذا بالنسبة للمرجوح ، فالمرجوح مع تعين النقيض هو الحرام ، لأن الفعل إذا كان مرجوحا وقد تعين نقيضه الذي هو الترك فهو عين حرمته ، وأما المرجوح مع عدم تعين النقيض فهو المكروه ، وعلى كل فقول الشارح : (مع المنع من النقيض وتعينه) متعلق بالراجح والمرجوح على نحو اللف والنشر المرتبين.
(١١) أي مع عدم المنع من النقيض بالنسبة للراجح ، ومع عدم تعين النقيض بالنسبة للمرجوح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١ و ٢.