.................................................................................................
______________________________________________________
ضعف المبنى يكفينا مئونة الاشتغال بها.
هذا ولم يتعرض الشهيدان للإشهاد بالتفصيل مع أنه من جملة الأركان الأربعة للطلاق ، والإشهاد شرط في صحة الطلاق بالاتفاق لقوله تعالى : (أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) ، وللأخبار :
منها : صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق) (٢) ، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (من طلق بغير شهود فليس بشيء) (٣)وخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (قام رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إني طلّقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك) (٤)، وفي خبره الآخر (قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة فقال : إني طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء) (٥).
هذا ولا بدّ من اجتماع الشاهدين فلا يجزي لو كانا متفرقين ، لظاهر الأدلة المتقدمة وخصوص صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام (عن رجل طلّق امرأته عن طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر؟ فقال عليهالسلام : إنما أمر أن يشهدا جميعا) (٦).
وتشترط الذكورة في الشاهدين فلا تقبل شهادة النساء في الطلاق للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن شهادة النساء في النكاح؟ قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليهالسلام يقول : لا أجيزها في الطلاق) (٧) ، وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين) (٨)، وخبر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، قال عليهالسلام : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وتجوز شهادتهن مع غيرهن في
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ٢.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣ و ٦ و ٩ و ٧.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢ و ٣٥.