بناء (١) على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل (٢) ، ووقت الحصول (٣) متوقع مجهول فلا بد من تأجيله (٤) بوقت يمكن فيه (٥) حصوله عادة.
وفيه نظر ، لإمكان التملك عاجلا (٦) ولو بالاقتراض كشراء (٧) من لا يملك شيئا من الأحرار ، خصوصا لو فرض حضور شخص يوعده (٨) بدفع المال عنه بوجه (٩) في المجلس (١٠).
ويندفع ذلك (١١)
______________________________________________________
الثاني : إن العبد عاجز عن أداء العوض الحال ، لأن ما بينه هو للسيد ، وما ليس بيده متوقع الحصول فلا بدّ من ضرب الأجل لئلا يتطرق الجهالة الموجبة للغرر المنهي عنه في الشريعة.
وفي كليهما نظر ، أما في الأول فلأن عمل السلف دال على ثبوت المؤجل والأجل وهو أعم من فساد الحال ، وأما في الثاني فلإمكان تحصيل المال عقيب العقد بالقرض أو بالتبرع أو يكون العوض في العقد على ملح مثلا وهما على مملحة فيمكنه تسليم العوض عقيب العقد مباشرة ، وعليه فلا يلزم بطلان الحال ، فلذا ذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس ويحيى بن سعيد إلى عدم اعتبار الأجل لإطلاق أدلة الكتابة ، واختاره الفاضل في القواعد والشارح في المسالك.
(١) تعليل لاشتراط الأجل.
(٢) لأن كل ما بيده حال العقد فهو لسيده.
(٣) أي وقت حصول مال الكتابة يتوقع حصوله فيما بعد ، فلا بد من تأجيل العوض حتى يتمكن من تحصيله.
(٤) أي تأجيل العوض.
(٥) أي يمكن في الوقت المؤجل تحصيل العوض عادة.
(٦) أي لإمكان تملك العبد العوض عقيب العقد عاجلا.
(٧) أي كما لا يمنع من شراء الحر للمتاع حالا وهو لا يملك شيئا فكذا المقام.
(٨) أي يوعد العبد المكاتب.
(٩) كالهبة ونحوها.
(١٠) أي مجلس عقد المكاتبة.
(١١) أي ما قيل في النظر.