ومن القيد (١) يظهر وجه التسمية (٢).
ويشترك القسمان في جميع الشرائط وأكثر الأحكام ، ويفترقان في أن المكاتب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة ، والمشروط لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي الجميع ، والاجماع على لزوم المطلقة ، وفي المشروطة خلاف وسيأتي.
(والأقرب اشتراط الأجل) في الكتابة مطلقا (٣)
______________________________________________________
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إن المكاتب إذا أدّى شيئا عتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يردّ في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته ، فقال : إن الناس كانوا لا يشترطون ، وهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه إن عجز رجع ، وإن لم يشترط عليه لم يرجع) (٣) وغيره كثير.
بلا خلاف في ذلك منا ، والعامة ليس عندهم إلا قسم واحد ، وهو المشروط عندنا فلا يعتق إلا بأداء تمام المال للنبوي (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) (٤) ، وهو محمول على صورة الشرط جمعا بينه وبين ما تقدم.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فمما تقدم من الأخبار تعرف أن العبد في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي ، وفي المشروطة لا ينعتق منه شيء إلا بأداء تمام المال.
(١) وهو قول المولى في العقد : فإن عجزت فأنت ردّ.
(٢) أي تسميه المطلقة ، وهي الخالية عن القيد المذكور ، وتسمية المشروطة وهي المقيدة بالقيد المذكور.
(٣) سواء كانت مشروطة أم مطلقة ، وقع الخلاف بينهم في اشتراط الأجل في الكتابة ، وبعبارة أخرى وقع الخلاف بينهم في اشتراط كون العوض مؤجلا أو أنه يصح حالا.
فعن الأكثر أنه لا بد من ذكر الأجل وكون العوض مؤجلا لدليلين :
الأول : إتباع السلف من عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنهم لا يعقدون الكتابة إلا على عوض مؤجل.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٢ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٣.
(٤) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٣٢٤.