بتزويج الأمة (١) مع العلم بالتحريم فلا (٢) ، لعدم لحوق النسب (٣).
ويشترط مع ذلك (٤) الحكم بحرية الولد ، فلا يحصل (٥) بوطء المكاتب أمته (٦) قبل الحكم بعتقه (٧) ، فلو عجز (٨) استرق المولى الجميع (٩) ، نعم لو عتق (١٠) صارت أم ولد (١١) وليس له (١٢) بيعها قبل عجزه وعتقه ، لتشبثها بالحرية ، ولا (١٣) بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه (١٤) (وهي (١٥) مملوكة (١٦)
______________________________________________________
(١) أي بسبب تزويج الأمة.
(٢) أي فلا يكفي هذا الوطء المحرّم في لحوق أم الولد عليها.
(٣) أي نسب الولد إليه ، مع أن المناط في الاستيلاد نسبة الولد إليه حتى تعتق من نصيب ولدها عند موت مولاها.
(٤) أي ويشترط في الاستيلاد مع ما ذكر الحكم بحرية الولد من دون خلاف لأن الاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرية الولد حتى تعتق من نصيبه عند موت مولاها.
(٥) أي الاستيلاد.
(٦) لعدم حرية الولد.
(٧) أي بعتق المكاتب.
(٨) أي المكاتب عن أداء مال الكتابة.
(٩) من المكاتب وأمته وولدها.
(١٠) أي المكاتب.
(١١) وإن كان الحمل قبل العتق.
(١٢) للمكاتب.
(١٣) أي ولا يحصل الاستيلاد بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه ، لعدم حرية الولد التي هي مناط الاستيلاد.
(١٤) أي بملك العبد.
(١٥) أي أم الولد.
(١٦) فهي مملوكة ما دام مولاها حيا بلا خلاف في ذلك ولا إشكال ، فيجوز له التصرف فيها بغير النقل كالوطء والإجارة ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن أم الولد ، فقال : أمة) (١) ، وخبر ابن بزيع (سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يأخذ من أم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستيلاد حديث ١.