(يحصل بعلوق (١) أمته منه في ملكه) بما يكون مبدأ نشوء آدمي ولو مضغة (٢) ، لا بعلوق الزوجة الأمة (٣) ، ولا الموطوءة بشبهة (٤) وإن ولدته حرا ، أو ملكهما (٥) بعد على الأشهر ولا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه (٦) ، ولا حلّ الوطء إذا كان التحريم (٧) عارضا كالصوم (٨) ، والإحرام ، والحيض والرهن ، أما الأصلي (٩)
______________________________________________________
فإذن لا بد من حصول الحمل وهي في ملكه ، والخبر مطلق سواء تحقق الوطء أم لا فيكفي مطلق الحمل بلا فرق بين كون الحمل وهي في الملك عن وطء محلّل أو محرم كما لو وطأها وهي في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو الظهار أو الرهن. ثم إنه يكفي في إجراء حكم أم الولد عليها حملها بما هو مبدأ إنسان ، ولو علقة بلا خلاف فيه لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر ، قال : هي أم ولد) (١) ومنه يعلم أن المراد بأم الولد من حملت بما هو مبدأ نشوء الولد وإلا فالسقط بعد ثلاثة أشهر ليس بولد قطعا ، نعم لو ألقته وهو نطفة فلا تصير بذلك أم ولد لعدم اليقين بكون النطفة مبدأ للنشوء ولعدم العلم باستعدادها للصورة الإنسانية إذ لعلها فاسدة ، بخلاف ما لو ألقته مضغة أو علقة فإنه يعلم بكونها نشوء آدمي ، ثم فائدة حملها بغير الحي مع أنه لا تعتق من نصيبه بسبب موت الولد أو إسقاطه أن تجري عليها أحكام أم الولد من عدم جواز نقلها عن الملك زمن الحمل ونحو ذلك.
(١) أي بحمل.
(٢) دون النطفة.
(٣) فيما لو وطأ أمة الغير بالعقد.
(٤) وهي أمة الغير.
(٥) أي ملك زوجته أو الموطوءة شبهة بعد ذلك.
(٦) أي ولا يشترط حلّ الوطء في صدق أم الولد عليها.
(٧) أي تحريم الوطء.
(٨) كما لو وطأ أمته وهي في صوم أو إحرام أو حيض أو رهن.
(٩) أي تحريم وطء أمته تحريما أصليا كما لو كانت مزوجة من الغير.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الاستيلاد حديث ١.