ويترتب عليه (١) أحكام خاصة كإبطال كل تصرف ناقل للملك عنه (٢) إلى غيره (٣) غير (٤) مستلزم للعتق (٥) ، أو مستلزم (٦) للنقل كالرهن ، وعتقها (٧) بموت المولى قبلها (٨) مع خلو ذمته (٩) من ثمن رقبتها (١٠) ، أو وفاء التركة (١١) وحياة (١٢) الولد ، وغير ذلك (١٣) (وهو (١٤)
______________________________________________________
(١) على الاستيلاد.
(٢) عن المولى.
(٣) أي غير المولى.
(٤) صفة للتصرف الناقل.
(٥) أما لو كان التصرف الناقل مستلزما للعتق كما لو باعها على من تنعتق عليه فيجوز.
(٦) صفة للتصرف ، والمعنى كإبطال كل تصرف مستلزم للنقل كالرهن ، كما لو رهنها على عين فقد يوجب ذلك نقلها إلى ملك المرتهن عند عدم وفاء الدين.
(٧) معطوف على قوله (كإبطال) والمعنى أن من جملة الأحكام الخاصة للاستيلاد عتقها عند موت المولى قبلها وتنعتق من نصيب ولدها.
(٨) أي قبل أم الولد.
(٩) أي ذمة المولى.
(١٠) يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه له إلا أداؤه سواها ، سواء كان المولى حيا أم ميتا ، وقد تقدم البحث فيه في كتاب البيع فراجع.
(١١) فإذا مات المولى وثمنها دين في ذمته كانت التركة وافية بثمنها فلا يجوز بيعها بل تنعتق من نصيب ولدها ، نعم إذا كان ثمنها دينا ولم تف التركة بثمنها فيجوز بيعها حينئذ.
(١٢) عطف على قوله (خلو ذمته) ، وهو شرط لانعتاقها بموت المولى.
(١٣) أي وغير ذلك من الأحكام الخاصة للاستيلاد.
(١٤) أي الاستيلاد ، ويتحقق بحمل الأمة من سيدها إذا وطأها في ملكه ، فلو وطأ أمة الغير شبهة أو بعقد أو بالتحليل فحملت منه ثم ملكها لم تصر أم ولد له على المشهور شهرة عظيمة خلافا للشيخ في الخلاف وابن حمزة تمسكا بصدق الاستيلاد عرفا على ذلك ، وفيه أنه على خلاف خبر ابن مارد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الاستيلاد حديث ١.