والوجهان اختارهما العلامة في التحرير (١).
(ولو اختلفا في قدر مال الكتابة (٢) ، أو في) قدر(النجوم) وهي الآجال إما في قدر كل أجل مع اتفاقهما على عددها (٣) ، أو في عددها (٤) مع اتفاقهما على مقدار كل أجل(قدم قول المنكر (٥) وهو (٦) المكاتب في الأول (٧) ، والمولى في الثاني (٨) (مع يمينه) ، لأصالة البراءة من الزائد.
وقيل (٩) : يقدّم قول السيد مطلقا (١٠) ، لأصالة عدم العتق ، إلا بما يتفقان عليه.
(النظر الثالث ـ في الاستيلاد) للاماء بملك اليمين (١١) ،
______________________________________________________
(١) في موضعين من الكتاب كما صرح بذلك في المسالك.
(٢) بأن قال السيد : مال الكتابة ألفان ، وقال العبد : بل ألف مثلا.
(٣) بحيث اتفقا على أن النجوم اثنان ، فقال السيد : النجم إلى سنة فقال العبد : النجم إلى سنتين ، فكان الاختلاف في مدة الأجل والنجم.
(٤) بأن قال السيد : الأجل منقسم إلى ثلاثة نجوم بحيث يحلّ في كل نجم ثلث المال ، فقال العبد : بل إلى أربعة نجوم بحيث يحلّ في كل نجم ربع المال.
(٥) أي قول منكر الزيادة مع يمينه كما عليه الأكثر.
(٦) أي المنكر.
(٧) فيما لو اختلفا في قدر مال الكتابة.
(٨) في الاختلاف في النجوم ، في مدة النجم وعوده.
(٩) والقائل الشيخ في الخلاف.
(١٠) في الصورتين ، سواء اختلفا في المال أو المدة والنجم ، أما في المدة والنجم فمحل اتفاق ، وأما في قدر مال الكتابة فلأن الأصل في المكاتب وكسبه لسيده فالمكاتب يدعي العتق بما يدعيه من المقدار والمولى ينكره والأصل بقاء الرق ، وفيه أن المولى بعد اعترافه بأصل الكتابة وبعد اعترافه باستحقاق العبد للمعتق خرج العبد عن أصالة بقاء الرق فيه وفي ماله ، مع أن المولى يدعي الزيادة في ذمة المكاتب والعبد ينكرها فيكون قوله مقدما في ذلك مع يمينه تحقيقا للأصل المشهور من تقديم قول المنكر مع يمينه.
(١١) الاستيلاد هو طلب الولد عند وطء الأمة بملك اليمين ، مع حصول الولادة ، وهذا الاستيلاد عنوان لجملة من الأحكام الشرعية المخالفة للأصول والقواعد ، كعدم جواز نقلها ، وانعتاقها من نصيب ولدها ، وغير ذلك من الأحكام التي ستمر عليك ، وقد تقدم بعضها فيما سبق.