فيجب على المكاتب تسليمه (١) إلى من صار إليه ، خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي عن بيع ما لم يقبض ، وإطلاقه (٢) ممنوع لتقييده (٣) بانتقاله (٤) إلى البائع بالبيع (٥) (فإذا أداه) المكاتب(إلى المشتري عتق) ، لأنه قبضه (٦) كقبض المولى.
ولو قيل بالفساد (٧) ففي عتقه (٨) بقبض المشتري (٩) مع إذنه له (١٠) في القبض وجهان. من أنه (١١) كالوكيل. ومن أن (١٢) قبضه لنفسه ، وهو (١٣) غير مستحق ، ففارق الوكيل بذلك (١٤).
______________________________________________________
(١) أي تسليم مال الكتابة.
(٢) أي وإطلاق النهي.
(٣) أي تقييد النهي.
(٤) أي بانتقال غير المقبوض.
(٥) لا بالكتابة.
(٦) أي قبض المشتري.
(٧) أي بفساد بيع مال الكتابة ، وعلى هذا الفرض فلا يجوز للمكاتب تسليم النجوم للمشتري ، وليس للمشتري مطالبته بها ، لعدم استحقاقه لها ، بل هي باقية على ملك السيد ، ولا يحصل عتق المكاتب إلا بدفعها للسيد كما عن الأكثر ومنهم العلامة في التحرير.
وقيل : يحصل عتق المكاتب بتسليمها إلى المشتري وإن لم يكن مستحقا لها ، لأن السيد سلّطه على القبض وأذن له فيه عند البيع الفاسد ، فيكون المشتري كما لو وكّل في قبض الثمن وهو اختيار الشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير ، وفيه عدم اقتضاء البيع الفاسد صدور الإذن بالقبض ، بل يبطل الإذن ببطلان العقد ولذا يكون المبيع المذكور مضمونا على المشتري لو تلف في يده فضلا عن الفارق بين المشتري والوكيل ، فالمشتري قد أذن عند صدور البيع الفاسد بالقبض لنفسه ، والوكيل قد أذن بالقبض عن الموكل.
(٨) أي عتق المكاتب.
(٩) أي قبضه لمال المكاتبة من العبد.
(١٠) مع أذن السيد للمشتري في القبض حال كون الإذن ضمنيا في البيع الفاسد.
(١١) أي من أن المشتري ، وهذا دليل صحة العتق لتحقق القبض.
(١٢) دليل لعدم صحة العتق لعدم تحقق القبض.
(١٣) أي المشتري.
(١٤) أي بأنه قبضه لنفسه.