إذ لا عدة لهذه الثلاث ولا رجوع (١) إلا في عدة(و) طلاق(المختلعة. والمباراة (٢). ما لم ترجعا في البذل) فإذا رجعتا صار رجعيا (٣) (والمطلقة ثالثة) ثلاثة (٤) (بعد رجعتين) كل واحدة (٥) عقيب طلقة إن كانت حرة ، وثانية بينها (٦) وبين الأولى رجعة إن كانت أمة(٧).
(ورجعي (٨) ، وهو ما للمطلّق فيه الرجعة) ، سواء(رجع أو لا) فإطلاق الرجعي عليه (٩)
______________________________________________________
تحيض ، والتي لم يدخل بها) (١) ومثلها غيرها من الأخبار ، إلا أن اليائسة عن الحيض هي من بلغت الستين محمول على القرشية لمرسل الصدوق (روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش) (٢)وتتمة البحث في كتاب الحيض.
(١) تعليل لعدم العدة الرجعية في الثلاث.
(٢) ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب) (٣) ، وفي خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في المختلعة قال : (عدتها عدة المطلقة وتعتدّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المباراة) (٤).
(٣) على ما سيأتي بيانه في محله.
(٤) تفسير لثالثة بمعنى أن ثلاثة أنسب من ثالثة لتعلق الحكم بالثلاثة.
(٥) من الرجعتين.
(٦) بين الثانية.
(٧) ومن هنا تعرف أن الطلاق البائن على ثلاثة أقسام.
الأول : من لا عدة لها وهي اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها.
الثاني : من لها العدة ولا يمكن للزوج الرجوع في الجملة وهي المختلعة والمباراة.
الثالث : من لها العدة ولا إمكان للزوج بالرجوع إليها في العدة مطلقا وهي المطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
(٨) وهو قسيم البائن ، وهو ما عدا البائن الذي عرفت أن أقسامه ستة ، بلا خلاف فيه سواء اعتدت بالإقراء أو الشهور أو الوضع ، وسواء راجع أم لم يراجع إلا أن للمطلق الرجعة في العدة.
(٩) على هذا الطلاق.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العدد حديث ٥ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.