وهي (١) : الظن الغالب بأنه (٢) إنما يريد بالاقرار تخصيص المقرّ له بالمقرّ به ، وأنه (٣) في نفس الأمر كاذب ، ولو اختلف المقرّ له والوارث فيها (٤) فعلى المدعي لها البينة ، لأصالة عدمها ، وعلى منكرها (٥) اليمين ، ويكفي في يمين المقرّ له أنه لا يعلم التهمة (٦) ، لا أنها ليست حاصلة في نفس الأمر (٧) ، لابتناء الاقرار على الظاهر ، ولا يكلف (٨) الحلف على استحقاق المقرّ (٩) به من حيث إنه (١٠) يعلم بوجه استحقاقه ، لأن ذلك غير شرط في استباحة المقرّ به ، بل له أخذه (١١) ما لم يعلم فساد السبب.
هذا كله مع موت المقرّ في مرضه ، فلو برئ من مرضه نفذ من الأصل مطلقا (١٢).
______________________________________________________
صالح للحصر في الوارث ، لورود الوارث في كلام السائل وقد أجاب الإمام طبقا للسؤال وهذا لا يفيد قصر الحكم عليه إذ من الممكن شموله للأجنبي كما عليه المشهور.
هذا والمراد من التهمة هو الظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أن المقر لم يقصد الإخبار عن الواقع وإنما قصد تخصيص المقر له بشيء من ماله ، أو قصد منع الوارث عن حقه أو بعض حقه والتبرع به للغير ، فلذلك مع التهمة جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثلث.
(١) أي التهمة.
(٢) أي المقر.
(٣) أي وأن المقرّ ، وهو من جملة المظنون.
(٤) في التهمة.
(٥) وهو المقر له.
(٦) ولا يطلب منه اليمين على عدم التهمة واقعا ، لأن التهمة فعل الغير ، فلا يحلف على نفي فعل الغير ، بل على عدم العلم به.
(٧) أي ولا يحلف على نفي التهمة واقعا ، لأنه حلف على نفي فعل الغير وهو غير مطلوب.
(٨) أي المقر له وهو المنكر.
(٩) من باب إضافة المصدر لمفعوله.
(١٠) إن المقر له.
(١١) أي بل للمقر له أخذ المقر به.
(١٢) سواء كان متهما في إقراره أم لا ، لأن إقرار بالغ عاقل إلى آخر الشروط مع ارتفاع مرض الموت.