توجب القصاص ، ونكاح ، وطلاق قبل ، ولو اجتمعا (١) قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع (٢) ، ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله (٣) ، وكذا يقبل اقرار المفلّس في غير المال مطلقا (٤).
(واقرار المريض من الثلث مع التهمة (٥)
______________________________________________________
(١) المال وغيره.
(٢) أي إلى الحد ولا يقبل بالنسبة للمال المسروق.
(٣) أي قبل زوال الحجر.
(٤) من غير تقييد بشيء ، بخلاف الإقرار بالمال فإنه إن كان بعين قد تعلق فيها حق الغرماء فلا يقبل ، وإن تعلق بمال في الذمة فيقبل وينتظر يساره.
(٥) تقدم البحث في أن وصية المريض من الثلث ولا دخل له في مقامنا ، إذ الكلام في إقراره إذا مات في مرضه ، وقد اختلف فيه الأصحاب بسبب اختلاف الأخبار ، فذهب المشهور أنه ينفذ من الأصل لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (١) ، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بما إذا لم يكن متهما وإلا لكان من الثلث ، سواء أقر للوارث أم للأجنبي ، ويدل على حكم الوارث صحيح منصور بن حازم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مريضا فأعطه الذي أوصي له) (٢) ويدل على حكم الأجنبي صحيح العلاء بيّاع السابري (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شيء ، فيحلف لهم؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه) (٣).
وذهب المحقق في النافع إلى أن إقراره للوارث من الثلث مع التهمة وعدمها دون الأجنبي فإنه من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل مع عدمها لصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث) (٤) وفيه : إنه قابل للتقييد بالتهمة كما في صحيح السابري المتقدم ، وهو غير
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٣.