اعتبر (١) ، فإن محله ليس من العورة ، ولو فرض أنه منها (٢) فهو (٣) موضع حاجة.
ولا بإقرار (٤) المجنون إلا من ذي الدّور وقت الوثوق بعقله ، ولا باقرار غير القاصد كالنائم ، والهازل ، والساهي ، والغالط.
ولو ادعى المقر أحد هذه (٥) ففي تقديم قوله عملا بالأصل (٦) ، أو قول الآخر (٧) عملا بالظاهر (٨) وجهان.
ومثله (٩) دعواه بعد البلوغ وقوعه (١٠) حالة الصبى. والمجنون حالته (١١) مع العلم به (١٢) فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه (١٣).
والأقوى عدم القبول في الجميع (١٤) ، ولا باقرار (١٥) المكره فيما أكره على الاقرار به ، إلا مع ظهور إمارة اختياره ، كأن يكره على أمر فيقر بأزيد منه (١٦).
وأما الخلو من السفه فهو شرط في الاقرار المالي ، فلو أقرّ بغيره كجناية
______________________________________________________
(١) أي اعتبر نفس الإنبات فلا بدّ من رؤيته.
(٢) أي لو فرض ، أن محل الإنبات من العورة.
(٣) أي الاعتبار والنظر من موضع الحاجة لأن الضرورات تبيح المحذورات.
(٤) أي ولا عبرة بإقرار المجنون.
(٥) أي أحد هذه المذكورات من النوم والهزل والسهو والغلط.
(٦) إذ الأصل عدم القصد عند الشك فيه.
(٧) وهو المقر له.
(٨) إذ ظاهر المتكلم أنه قاصد لمعنى كلامه.
(٩) أي ومثل هذا الفرع.
(١٠) أي وقوع الإقرار.
(١١) بأن ادعى وقوع إقراره حالة جنونه.
(١٢) أي مع العلم بالجنون في الجملة.
(١٣) أي نافي الجنون ، لأنه منكر.
(١٤) في جميع هذه الصور المتقدمة ترجيحا للظاهر من كون المتكلم قاصدا لمعنى كلامه ، وترجيحا للأصل من عدم الجنون والصبى حالة الإقرار.
(١٥) أي ولا عبرة بإقرار المكره.
(١٦) أو أقر بغيره.