بالأوصاف العظيمة لما ذكر (١) ، ويقرب منه (٢) ما لو قال : له عليّ حق.
وفي قبول تفسيرهما (٣) بردّ السلام ، والعيادة ، وتسميت (٤) العطاس وجهان : من إطلاق الحق عليها (٥) في الأخبار (٦) ، فيطلق الشيء لأنه أعم. ومن أنه (٧) خلاف المتعارف وبعدهما عن الفهم في معرض الاقرار (٨). وهو الأشهر.
ولو امتنع (٩) من التفسير ، حبس (١٠) وعوقب عليه ، حتى يفسر ، لوجوبه عليه (١١).
ولو مات قبله (١٢) طولب الوارث به (١٣) إن علمه ، وخلّف (١٤) تركة ، فإن أنكر (١٥) العلم ، وادعاه (١٦) عليه المقرّ له ، حلف (١٧) على عدمه (١٨).
______________________________________________________
(١) تعليل لقبول تفسير الشيء بما لا يتمول عرفا. والمراد بما ذكر ما ذكره سابقا من أنه مملوك شرعا والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية.
(٢) أي من لفظ الشيء الذي يصلح تفسيره بما لا يتمول عرفا.
(٣) أي تفسير الشيء والحق.
(٤) الدعاء له بعد العطاس بقوله : يرحمكم الله.
(٥) أي على المذكورات من رد السلام وتسميت العاطس والعيادة وهو دليل لقبول تفسيرهما بواحدة من هذه المذكورات.
(٦) كما في الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ، وهو دليل عدم قبول تفسيرهما بشيء من هذه المذكورات.
(٧) أي أن تفسيرهما بما ذكر.
(٨) وكذا ظاهر قوله (علي) الدال على الثبوت في الذمة مما يتمول أو ما يبذل في إزائه مال.
(٩) أي المقر.
(١٠) لامتناعه عن أداء حق الغير.
(١١) أي لوجوب التفسير على المقرّ.
(١٢) أي لو مات المقر قبل التفسير.
(١٣) بالتفسير.
(١٤) أي المقرّ.
(١٥) أي الوارث بحيث أنكر العلم بمراد المورّث.
(١٦) أي ادعى العلم.
(١٧) أي الوارث.
(١٨) أي على عدم العلم ، لأن الوارث هنا منكر لأصالة عدم العلم.