(ولا فرق) في الإبهام والرجوع إليه (١) في التفسير(بين قوله : عظيم ، أو كثير (٢). لاشتراكهما في الاحتمال.
______________________________________________________
(١) إلى المقرّ.
(٢) لو قال المقر : لك عليّ مال كثير ، ألزم التفسير كما تقدم ، وقبل منه بما يصدق عليه مال وإن قلّ ، لاحتمال أن القليل عنده كثير لشحه ، هذا كله على المشهور ، وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط أن الكثير هو ثمانون وتبعه ابن زهرة وابن البراج ، وعن ابن الجنيد أن العظيم كالكثير في العدد المذكور ، رجوعا في تفسير الكثير إلى رواية النذر وهي ما أرسله علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه قال (لما اعتل المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلفوا عليه ، فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الأمر ، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان : ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه؟ فقال له المتوكل : من تعني ويحك؟ فقال : ابن الرضا عليهالسلام ، فقال له : وهو يحسن من هذا أشياء ، فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة ، فقال المتوكل : قد رضيت يا جعفر بن محمود ، صر إليه وسله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهالسلام فسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون ، فقال جعفر : يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : إن الله يقول : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ) ، فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين) (١).
وخبر أبي بكر الحضرمي (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه أن يتصدق من ماله بشيء كثير ، ولم يسمّ شيئا فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه ، وذلك بيّن في كتاب الله ، إذ يقول لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ) ، والكثيرة في كتاب الله ثمانون) (٢).
فالمستفاد أن الثمانين هي تحديد لمصداق الكثرة شرعا سواء وقعت الكثرة في نذر أم وصية أم إقرار.
وفيه : أن هذا التحديد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد الرواية وهو النذر ، هذا فضلا عن أن الخبرين المتقدمين لا يدلان على حصر الكثرة بالثمانين ، بل مفادهما أن الثمانين مما توصف بالكثرة ، وهذا لا يمنع وقوع الكثرة على ما دون هذا العدد وقد قال
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب النذر والعهد حديث ١ و ٢.