الخلاف أن يراجع ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر فإن الطلاق هنا يقع إجماعا.
(ولو طلق مرات في طهر واحد (١) بأن يطلق ويراجع ، ثم يطلق ويراجع. وهكذا ثلاثا(فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة) بين كل طلاقين ، لعموم القرآن (٢) ، والاخبار الصحيحة بصحة الطلاق (٣) إن أراده في الجملة إلا ما أخرجه الدليل (٤) ، وروى (٥) إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له رجل طلق امرأته ، ثم طلقها بشهود ، ثم راجعها بشهود ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود تبين منه قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه.
وهذه الرواية من الموثق (٦) ، ولا معارض لها ، إلا رواية (٧) عبد الرحمن بن
______________________________________________________
الطلاق الثاني صحيح بلا خلاف على ما تقدم بيانه سابقا ، بخلاف تفريق الطلقات على الأطهار مع عدم المواقعة بعد المراجعة فالطلاق الثاني مختلف فيه.
(١) بحيث لم يطأ بينها ، وذلك فيما لو طلق الحائل ثم راجعها ثم طلقها في نفس طهرها من دون مواقعة صح الطلاق الثاني على المشهور لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (قلت له : رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود ، تبين منه؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد؟ قال : تبين منه) (١) وعن ابن أبي عقيل المنع من الطلاق الثاني لأنه مجرد عن المواقعة بعد المراجعة متمسكا بصحيح ابن الحجاج وموثق إسحاق بن عمار المتقدمين ، وفيه أنه قد عرفت حملهما على الكراهة.
(٢) وهو قوله تعالى : (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) (٢).
(٣) جار ومجرور متعلق بقوله (لعموم القرآن والأخبار الصحيحة) أي العموم المذكور في الكتاب والأخبار دال على صحة هذا الطلاق.
(٤) وهو الطلاق الثاني الواقع في طهر المواقعة بعد المراجعة.
(٥) دليل ثان للصحة.
(٦) لأن إسحاق بن عمار ثقة إلا أنه فطحي.
(٧) وكذا الموثق الآخر لإسحاق بن عمار وقد تقدم ، ومن جهة أخرى فرواية ابن الحجاج صحيحة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٥.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩.