وهذه الأولوية (١) بالإضافة إلى ما يأتي بعده (٢) ، وإلا (٣) فهو (٤) موضع الخلاف (٥) ، وإن كان أصح الروايتين صحته (٦) ، وإنما الأولى (٧) المخرج من
______________________________________________________
أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة) (١) ، وصحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام (عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين. أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم) (٢)ومثلها غيرها.
وعن ابن أبي عقيل أنه لا يجوز الطلاق الثاني إلا بعد المواقعة لموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام (عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها ، تبين عنه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال عليهالسلام : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع؟ قال : نعم) (٣) ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال عليهالسلام : في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسّها) (٤)ومثلها غيرها وقد حملها جماعة منهم الشارح على الكراهة وأخبار الجواز على الإباحة ، ومنه يتبين أن الطلاق الثاني في طهر آخر بعد المراجعة بدون المواقعة مكروه.
(١) في قول المصنف (الأولى تفريق الطلقات على الأطهار) وإن لم يواقع.
(٢) وهو ما لو أوقع الطلقات الثلاث في طهر واحد في قول المصنف الآتي : (ولو طلق مرات في طهر واحد).
(٣) أي وإن لم تكن الأولوية إضافية لما بعده.
(٤) أي تفريق الطلقات على الأطهار من دون مواقعة بعد المراجعة.
(٥) ولم يخالف إلا ابن أبي عقيل كما تقدم.
(٦) أي صحة تفريق الطلقات على الأطهار من دون مواقعة بعد المراجعة ، وقد عرفت أن الدليل عليه هو صحيحة محمد بن مسلم وعبد الحميد ، وصحيح البزنطي وغيرهما بخلاف القول الآخر.
(٧) تعريض بالماتن ، لأن الأولوية لتفريق الطلقات على الأطهار مع مواقعة بعد المراجعة فإن
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٣ و ٢.