تنقضي إلا بالوضع ، وبه (١) تخرج عن كونها حاملا فلا يصدق أنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملا ، إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السابق طلاق سنة بذلك المعنى (٢) ، والأقوال هنا (٣) مختلفة كالأخبار ، والمحصّل ما ذكرناه.
(والأولى تفريق الطلقات (٤) على الأطهار) بأن يوقع كل طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة(لمن أراد أن يطلق ويراجع) أزيد من مرة (٥).
______________________________________________________
(١) بالوضع.
(٢) أي بالسنة بالمعنى الأخص ، لأنه لم يتحقق الرجوع في العدة ، بل انقضت عدتها بالوضع ولم يرجع فيتعين عليه العقد إذا أراد الرجوع ، وعلى هذا فقوله : (إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة) فمعناه إلا أن يجعل وضعها قبل العقد الجديد.
(٣) في طلاق الحامل.
(٤) أي الطلقات الثلاث.
(٥) إذا طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم راجعها فإن واقعها وطلّقها في طهر آخر صح بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : (وأما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل : فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره) (١).
ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم راجعها وطلقها في طهر آخر بدون مواقعة صح الطلاق على المشهور لصحيح عبد الحميد بن عوّاض ومحمد بن مسلم (سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلّق في طهر آخر على السنة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١.