مطلقا (١) على الأقوى(ويكون طلاق عدة إن وطأ) بعد الرجعة ثم طلق ، وإلا يطأ بعدها (٢) (فسنة بمعناه الأعمّ). وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها (٣) لأنه (٤) مشروط بانقضاء العدة ، ثم تزويجها ثانيا كما سبق (٥) ، وعدة الحامل لا
______________________________________________________
وعن الصدوقين المنع من الطلاق ثانيا ما دامت حاملا للأخبار الناهية عن ذلك.
منها : صحيح الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام (طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (١) ، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين) (٢)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحبلى تطلّق تطليقة واحدة) (٣)، وخبر محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى قال : يطلّقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع) (٤).
وهذه الأخبار لا تقاوم ما دل على جواز تعدد طلاق الحامل.
منها : خبر إسحاق بن عمار المتقدم ، وموثقه الآخر (قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلّقها الثالثة ، قال عليهالسلام : تبين منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره) (٥)، وموثقه الثالث عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال عليهالسلام : نعم ، قلت : ألست الذي قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلّق؟ قال عليهالسلام : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها) (٦)، وتحمل أخبار النهي على عدم جواز تعدد طلاقها للسنة بالمعنى الأخص كما عرفت ، كما فصّل الشيخ وجماعة بين طلاق العدي فيجوز التعدد والطلاق السنّي بالمعنى الأخص فلا يجوز التعدد وإليه ذهب المشهور بين المتأخرين.
(١) سواء مضى في طلاق العدة شهر أو لا.
(٢) بعد الرجعة.
(٣) بالحامل.
(٤) أي طلاق السنة بالمعنى الأخص.
(٥) كما سبق عند قول الماتن (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ و ٣ و ٤.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٧ و ٦ و ٨.