بل لا يكاد يتحقق في ذلك (١) خلاف ، لأنه لم يذهب إلى القول الأول (٢) أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة ، وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الإمامية ، ونسبة المصنف له إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنه (٣) من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ وإن لم يكن إماميا. ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى(٤).
(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة (٥)
______________________________________________________
(١) في الاحتياج إلى المحلّل بعد الثلاث.
(٢) عدم الاحتياج إلى المحلّل.
(٣) أي أن ابن بكير.
(٤) لبناء المصنف في هذا الكتاب كما صرح به في آخره على الاقتصار على المشهور بين الأصحاب.
(٥) لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز طلاق الحامل مرة للأخبار.
منها : خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام (خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض) (١) ومثله غيره.
وإنما الكلام في جواز طلاقها أكثر من مرة ، فعن ابن الجنيد المنع من الطلاق للعدة إلا بعد مضي شهر لصحيح يزيد الكناسي (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلّقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسّها ثم أراد أن يطلّقها تطليقة أخرى ، قال : لا يطلّقها حتى يمضي لها بعد ما يمسّها شهر) (٢) وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (عن رجل طلّق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد ، تبين منه؟ قال عليهالسلام : نعم) (٣).
وعن الشيخ في النهاية وابني البراج وحمزة المنع من الطلاق للسنة ، وتجويز الطلاق للعدة ، أما الثاني فلما تقدم من موثق إسحاق وغيره ، وأما الأول ، فلأن الطلاق السني بالمعنى الأخص هو أن يعقد عليها بعد انقضاء عدتها ، ولا تنقضي عدة الحامل إلا بالوضع ، وبه تخرج عن كونها حاملا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١١ و ١٠.