(وتحتاج) المطلقة مطلقا (١) (مع كمال) الطلقات(الثلاث إلى المحلل (٢) ، للنص) والاجماع ومخالفة من سبق ذكره (٣) في بعض موارده (٤) غير قادح فيه (٥) بوجه (٦).
______________________________________________________
(١) من أي أنواع الطلاق بائنا أو رجعيا ، وسواء كان الرجعي عديا أو سنيا بالمعنى الأخص.
(٢) لا إشكال ولا خلاف معتدّ به في أن كل امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره غير المطلّق ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، راجعها في العدة وواقعها أو لم يواقعها ثم طلقها ثم راجعها كذلك ثم طلقها ، أو لم يراجعها في العدة بل تركها إلى أن انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها ، وهكذا ثلاثا ، لعموم قوله تعالى : (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) ـ إلى قوله تعالى ـ (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا إِنْ ظَنّٰا أَنْ يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ) (١) ، وللأخبار الكثيرة.
منها : خبر زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : (والذي يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا) (٢) ، وهو ظاهر في انقضاء عدتها عقيب كل طلاق ثم الرجوع إليها بعقد جديد ، وخبر أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلّق ثم تراجع ثم تطلّق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها) (٣) ، وهو ظاهر في الطلاق العدي ، والسابق في الطلاق السني بالمعنى الأخص ، ومثلهما غيرهما.
ولم يخالف إلا ابن بكير حيث ذهب إلى عدم التحريم في الثالثة في الطلاق السني بالمعنى الأخص ، لأن استيفاء العدة يهدم تحريم الثالثة وقد تقدم الكلام فيه سابقا فلا نعيد.
(٣) وهو ابن بكير.
(٤) أي بعض موارد الطلاق ، وهو الطلاق السني بالمعنى الأخص.
(٥) في الإجماع.
(٦) لأنه فطحي ، ولأنه قد صرح بأنه رأيه وليس رواية يرويها ، وعلى كل فلم يذكر الشهيدان شروط المحلّل وهي أربعة :
__________________
(١) سورة البقرة ، الآيتان : ٢٩ ، ٢٣٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١.