.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : البلوغ فلا يكفي غير البالغ وإن دخل بها بعقد على المشهور لمكاتبة علي بن الفضل الواسطي (كتبت إلى الرضا عليهالسلام : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها غلام لم يحتلم؟ قال عليهالسلام : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حدّ البلوغ؟ فقال عليهالسلام : ما أوجب على المؤمنين الحدود) (١).
ومنه تعرف ضعف ما عن ابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه من الاكتفاء بالمراهق غير البالغ وجنح إليه الشارح في المسالك لضعف الخبر ، مع أنه منجبر بعمل الأصحاب.
الشرط الثاني : الوطي بالاتفاق بين جميع المسلمين ما عدا سعيد بن المسيب فاكتفى بالعقد ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة.
منها : النبوي (أنه جاءت امرأة رفاعة القرطي إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : كنت عند رفاعة فبتّ طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنه طلقني قبل أن يمسّني فتبسم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (٢) ، وخبر أبي حاتم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها؟ قال عليهالسلام : لا حتى يذوق عسيلتها) (٣) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (من طلّق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلّت لزوجها الأول) (٤) ومثلها غيرها. وظاهر ذوق العسيلة لا بدّية كون الوطي في القبل فلا يكفي الوطي في الدبر ، وظاهر أيضا لا بدّية كون الوطي على نحو يوجب الغسل وهو ما كان بغيبوبة الحشفة وظاهرهم الاتفاق على ذلك.
نعم المشهور على عدم اعتبار الانزال لإطلاق الأدلة ، وعن جماعة منهم صاحب الجواهر الاستشكال فيه باعتبار أن ذوق العسيلة من الجانبين ظاهر في لذة الجماع التي لا تتحقق إلا مع الإنزال.
الشرط الثالث : أن يكون ذلك بالعقد الصحيح فلا يكفي وطئ الشبهة فضلا عن الوطي المحرم أو العقد الفاسد بلا خلاف فيه ، لظاهر قوله تعالى : (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٥) وهو غير صادق على وطئ الشبهة أو الحرام أو العقد الفاسد فضلا عن الأخبار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٧٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ و ٢.
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٠.