.................................................................................................
______________________________________________________
منها : صحيح الفضيل عن أحدهما عليهمالسلام (سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين ، يحلّ له أن يراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها قال : لا ، حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأول) (١) ومثله غيره.
الشرط الرابع : أن يكون العقد دائميا فلا يكفي نكاح المتعة بلا خلاف فيه ، للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتّع فيها رجل آخر هل تحلّ للأول؟ قال عليهالسلام : لا) (٢) ، وموثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحلّ لزوجها الأول؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه) (٣)وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة ، أتحلّ للأول؟ قال : لا ، لأن الله يقول : فإن طلّقها (فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا) ، والمتعة ليس فيها طلاق) (٤). هذا والمحلّل يهدم الطلقة والاثنتين كما يهدم الثلاث على المشهور شهرة عظيمة للأخبار.
منها : موثق رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلّقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول ، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال عليهالسلام : نعم) (٥) ، وخبر معاوية بن حكيم قال : (روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين) (٦)وخبر عبد الله بن عقيل بن أبي طالب (اختلف رجلان في قضية إلى علي عليهالسلام وعمر ، في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها لأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة) (٧) ومثلها غيرها.
وقد نسب الشيخ في الخلاف إلى بعض الأصحاب عدم الهدم للأخبار وهي كثيرة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٢ و ٣ و ٤.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ و ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٣.