(ويكره للمريض الطلاق (١) للنهي عنه في بعض الأخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها ، وبين ما دلّ على وقوعه (٢) ، صريحا(فإن فعل (٣) توارثا) في العدة(الرجعية) من الجانبين (٤) كغيره (٥) ، (وترثه هي في البائن ، والرجعي إلى سنة) من حين الطلاق (٦) ، للنص والاجماع.
______________________________________________________
(١) يكره للمريض أن يطلق زيادة على كراهة الطلاق ، بلا خلاف فيه للجمع بين الأخبار الناهية.
منها : موثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه) (١) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوج) (٢)وبين الأخبار المجوّزة.
منها : صحيح الحلبي (أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقه؟
قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن مات لم يرثها) (٣).
(٢) أي وقوع طلاق المريض.
(٣) أي طلق حال المرض.
(٤) بلا خلاف فيه لموثق زرارة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يطلق المرأة ، قال : ترثه ويرثها ما دام له عليه رجعة) (٤) ، وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ولا ميراث بينهما) (٥)، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا طلّقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فإن طلّقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها) (٦) ، ومثلها غيرها وهي مطلقة تشمل المريض.
(٥) أي كغير المريض.
(٦) فالمطلق لا يرثها في البائن ولا بعد العدة الرجعية على المشهور ، لانتفاء الزوجية بعد انقطاع العصمة بينهما فأصالة عدم الإرث بحالها ، وللأخبار التي تقدم بعضها ، وهي مصرحة بعدم إرثه منها في الطلقة الثالثة وهي طلاق بائن كما في صحيح محمد بن قيس وغيره المتقدمين.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٣ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٣ و ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٤ و ١٠.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.